الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

مراكز الصيانة الوهمية قانونا .. بقلم الدكتور عادل عامر

أن هذه المراكز الوهمية تستغل العلامة التجارية وتمارس نشاط تجارى دون ترخيص من الجهات المختصة وتقدم خدمة صيانة منتقصه للمستهلكين، أن القانون الجديد يلزم المورد والمنتج والموزع بضمانات معينة حتى لا يقع المستهلك ضحية لهم، أن مثل هذه المراكز الوهمية تستخدم قطع غيار غير أصليه وتستعين بعماله غير مدربة ولا تتوافر لديها عناصر الأمان والجودة إذا أردنا الحديث عن الأجهزة المنزلية، فحدث ولا حرج، لأن المستهلك استهلك ويجب الوقوف معه لوقف سرقة ممتلكاته المتمثلة في الأجهزة المنزلية الخاصة به خلال الصيانة الوهمية،- ألزمت المادة 21 من الفصل الثاني، مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح والتكلفة.

– يجب على مراكز الصيانة الحصول على موافقة المستهلك الصريحة على أعمال الصيانة والإصلاح قبل إجرائها.- تلتزم مراكز الصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التي تم استبدالها من المنتج محل الخدمة. – تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد والعرف التجاري وبحد أدنى 6 أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح. – تلتزم مراكز الصيانة أيضا عند تحقق شروط المسؤولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك. – تقضي المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بأن توفر مراكز الخدمة الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليا.

– يجب على المورد إخطار جهاز حماية المستهلك بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة الخاصة به وبأي مراكز جديدة، وأي تغيير يطرأ على هذه المراكز خلال شهر من تاريخ التغيير، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن تشمل اسم المورد وبياناته ورقم سجله التجاري، وترخيصا من الجهة المختصة باعتماد المركز، إلي جانب نشاط المركز ونوع المنتجات محل خدمة الصيانة، ومكان المركز محدد الإحداثيات على الخريطة الإليكترونية لمصر إن أمكن، إلي جانب مواعيد العمل بالمركز. –

يحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار يصدر عنه بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية. – تلزم المادة 23 مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وما بها من عيوب ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها، وذلك بما لا يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.

حرص قانون حماية المستهلك الجديد الذي أقره البرلمان السابق على وضع كافة الضمانات الكافية لحماية المستهلكين ضد أعمال الغش والتدليس التي يقوم بعض التجار، ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بالعقود الخاصة ببيع السلع المعمرة، حيث ألزم القانون المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

فيما تحسب مدة الضمان في حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، مع التزام المورد بأن يسلم إلى المستهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلي.

ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج، التزم بأن يستبدل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا تكرر العيب ذاته في السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة، يلتزم المورد بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.

لا شك أن قوام قانون حماية المستهلك يتركز في العلاقة بين المستهلك والمزود والخدمة أو السلعة التي تنشأ العلاقة فيما بين الطرفين وجاء بصدر القانون تحديد المقصود بكل منهم وذلك بنص المادة الثانية من القانون.

فعرفت تلك المادة المستهلك بأنه: ” الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو لحاجات الأخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أو تأجيرها “.

أما السلعة فهي ” أي مال منقول يحصل عليه المستهلك من المزود وإن الحق بمال غير منقول بما في ذلك القوى غير المحرزة كالكهرباء “.

ويقصد بالخدمة ” الخدمة التجارية سواء أكانت بمقابل أو بدون مقابل التي يقدمها أي شخص للمستهلك بما في ذلك تأجير الأموال المنقولة “.

وعرفت المزود بأنه ” الشخص الطبيعي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخاص يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع السلع، أو تداولها، أو تصنيعها، أو تأجيرها، أو تقديم الخدمات إلى المستهلك بما في ذلك أي شخص يضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة “.وهناك أيضاً المعلن وهو ” المزود الذي يعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها بنفسه أو بوساطة غيره أو باستخدام أي وسيلة من وسائل الدعاية أو الإعلان “.

ثانياً: التزامات المزود:

حرص المشرع الأردني في قانون حماية المستهلك على ضمان التزام المزود بالعديد من الالتزامات، منها ما يتعلق بالسلعة أو الخدمة في حد ذاتها كمطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية أو المواصفات الدولية المعتمدة في الأردن، ومنها ما هو متعلق بعلاقة المزود بالمستهلك كحق الإعلام وضمان العيوب الخفية والشروط التعسفية، حماية المستهلك ما يلي:

” يلتزم المزود بما يلي:

•التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا لما أعدت له.

•التأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك.

•تسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.

•تقديم منتجات لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية.

•احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد وكرامة المستهلك “.

ثالثاً: الحق في الإعلام:

استخدم القضاء الفرنسي في أحكامه العديد من الألفاظ في بيانه للمقصود من الالتزام بالإعلام مثل النصيحة، الإخبار، التبصير، الإفضاء، وبعد أن كان الالتزام بالإعلام بكافة عناصر الشيء قاصراً على عقد البيع أصبح يشمل كافة العقود.

وعرفه بعض الفقه بأنه ” التزام سابق على التعاقد يتعلق بتعهد أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم ومتنور، وذلك بسبب ظروف أو اعتبارات معينة، قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد، أو صفة أحد طرفيه، أو طبيعة محله، أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يسلم ببيانات معينة، أو يحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات الالتزام بالإدلاء بالبيانات “.

ويمكن تقسيم الحق في الإعلام إلى مرحلتين الأولى حماية المستهلك قبل التعاقد والثانية حماية المستهلك بعد التعاقد:

1- حماية المستهلك قبل التعاقد:

عرفه بعض الفقه بأنه ” التزام سابق على التعاقد يتعلق بتعهد أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة لإيجاد رضا سليم ومتنور، وذلك بسبب ظروف أو اعتبارات معينة، وقد ترجع إلى طبيعة هذا العقد، أو صفة أحد طرفيه، أو طبيعة محله، أو أي اعتبار آخر يجعل من المستحيل على أحدهما أن يسلم ببيانات معينة، أو يحتم عليه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات الالتزام بالإدلاء بالبيانات والأليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية” .

وينبع الحق في إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالسلعة أو الخدمة المقدمة إليه من تطور وسائل بيع المنتجات وكثرتها وتداخلها فيما بينها للحد الذي يصل إلى عدم استطاعة التفرقة بينها، وأصبح البيع يتم عبر المسافات ولا يتمكن المستهلك في أحيان كثيرة من الاتصال المادي بالسلعة ومعاينتها على نحو تنتفي معه الجهالة بها، هذا فضلاً عن تطور طرق الخداع والغش التجاري بأشكاله المتعددة.

فنصت المادة (3) فقرة (أ) على أنه: ” 1- للمستهلك الحق في:

•الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات.

•الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

•الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.

•اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر.

•الحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء.

•إقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك.

•الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

ب- يحظر على المزود القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال باي حق من حقوق المستهلك”.

3- حماية المستهلك بعد التعاقد:

تتمثل حماية المستهلك بعد انعقاد البيع عن طريق حق المستهلك في العدول عن السلعة، وضمان المزود للعيوب الخفية، فضلاً عن ضمان صلاحية السلعة أو الخدمة لفترة معينة، وتوفير مراكز الصيانة والخدمة وقطع الغيار، حتى لا يقع المستهلك ضحية لمنتجات رديئة لا تحقق المنفعة المرجوة منها، وفي على أن :” أ- على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.

ب- تحدد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة “.

وميزت المادة (3) من تعليمات حماية المستهلك بين مدة الضمان بالنسبة للسلع الاستهلاكية والمعمرة فنصت على أن:

” 1- لغايات تحديد مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار يتم تصنيف السلع حسب مدة الانتفاع بها وذلك على النحو التالي:

•السلع الاستهلاكية: وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة أقصاها سنة.

• السلع المعمرة: وهي السلع التي ينتفع بها المستهلك لمدة تزيد على سنة.

2- على المزود تقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تتجاوز سنة و/أو لفترة متفق عليها بين المزود والمستهلك.

3- على المزود الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات و/أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة.

4- تكون مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة هي خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة و/أو حسب ما تم الاتفاق عليه بين المستهلك والمزود “.

رابعاً : ضمان العيوب الخفية :

سوف نبين التزام المزود بضمان العيوب الخفية من ناحيتين الأولي متي تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة والثانية التزامات المزود تجاه المستهلك في حالة ما إذا كانت السلعة أو الخدمة معيبة وذلك كالاتي :

1- السلع أو الخدمات المعيبة:

لم يبين المشرع المقصود بالعيب وإنما ترك ذلك للفقه والقضاء، فقد خلا قانون حماية المستهلك والقانون المدني من بيان المقصود بالعيب وأكتفي بإيراد أمثلة للعيب فنصت (المادة 513) من القانون المدني على أن:

” 1. إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً إن شاء رده أو شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن.

1. يعتبر العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .

2. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع .

3. يشترط في العيب القديم أن يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينه الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير أو لا يظهر إلا بالتجربة “.

تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في أي من الحالات التالية:

•عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها.

•عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة.

•عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك.

•عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة، أو الخدمة، أو وجود خلل ،أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له لمدة التي تتناسب وطبيعتها “.

وذلك بخلاف المشرع المصري الذي عرف العيب في المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بأنه ” كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا الخطأ ” .

بيد أن ضمان المزود للعيوب الخفية ليس مصدره فقط نصوص قانون حماية المستهلك، وإنما نصوص القانون المدني كذلك في المواد من 513 وحتى 521.

2- موقف المزود في حالات السلع أو الخدمات المعيبة:

وفقاً لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك ففي حالة ظهور عيب في السلعة أو الخدمة بعد شراء المستهلك لها يكون المزود ملتزماً في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة، وينطبق ذات الأمر على الخدمة إذا لم يكن المستهلك قد تلقى الخدمة، أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة، وإذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها، يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر، وهو نفس الأمر بالنسبة للخدمة.

كما أجاز المشرع للمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.

وأعتبر المشرع أنه يعد من قبيل إخلال المزود بالالتزامات التعاقدية:

أ- عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها.

ب- عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها.

ج- عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك.

د- عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.

خامساً: حماية المستهلك من الشروط التعسفية:

تتمثل الغاية من الشروط التعسفية التي يفرضها المزود على المستهلك في الحصول على مزية مجحفة بحقوق المستهلك، والحد من إمكانية رجوع المستهلك عليه، ويقوم المزود بذلك باستخدام سلطته الاقتصادية وحاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة.

وعرف البعض الشرط التعسفي بأنه ” شرط يفرضه المهني على المستهلك مستخدماً نفوذه الاقتصادي بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة، وبما يؤدي إلى إحداث خلل في التوازن العقدي، من جراء هذا الشرط المحرر مسبقاً من طرف واحد بواسطة المهني، ويقتصر دور المستهلك فيه على القبول أو الرفض، وسواء كانت هذه الميزة الفاحشة متعلقة بالعقد أو أثر من آثاره”.

” أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمحكمة أن تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين المزود والمستهلك أو أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها بناء على طلب من المتضرر أو الجمعية، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

ب- يعد من الشروط التعسفية بصورة خاصة كل شرط:

•يؤدي إلى إخلال بين حقوق والتزامات كل من المزود والمستهلك على خلاف مصلحة المستهلك.

•يسقط أو يحد من التزامات أو مسؤوليات المزود عما هو مقرر في هذا القانون أو أي تشريع نافذ.

•يتضمن تنازلا من المستهلك عن أي حق مقرر له بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع نافذ.

•يتضمن منح المزود الحق في تعديل العقد أو فسخه بإرادته المنفردة.

•يتضمن إلزام المستهلك في حال إخلاله بتنفيذ التزاماته بدفع تعويض لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.

•يتضمن إلزام المستهلك في حال إنهائه العقد قبل انتهاء مدته بدفع مبلغ من المال لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.

•يسقط حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء أو الوسائل البديلة لفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة.

•يعفي المزود من التزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع أو تأمين قطع الغيار ما لم يكن هذا الشرط مضافا إلى العقد بخط يد المستهلك بصورة تدل دلالة صريحة وواضحة لا لبس فيها على علم المستهلك لمضمونه وموافقته عليه “.

والشروط التعسفية لا تتعلق بعقد معين بين المستهلك والمزود وإنما تسري على جميع العقود التي يمكن أن تبرم بينهما، ويتميز الشرط التعسفي بخاصيتين أساسيتين هما

•تبعية الشرط التعسفي دوماً لالتزام أصلي، فيسقط الشرط التعسفي بسقوط الالتزام الأصلي، ولكن بطلان الشرط التعسفي لا يتبعه بطلان الالتزام الأصلي.

•الشرط التعسفي يكون بالاتفاق بين طرفيه.

وقد منح المشرع الأردني القاضي سلطة القضاء ببطلان الشرط التعسفي أو تعديله ورده للحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام لاتصاله بمصلحة عامة قصد المشرع تحقيقها.

سادساً: الحق في الحماية من الدعاية التجارية الكاذبة:

تضمنت المادة (8) من القانون الحق في حماية المستهلك من الخداع والإعلانات المضللة فنصت على أنه ” أ- يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات، أو معلومات خاطئة ،أو غير صحيحة ،أو غير كاملة تتعلق بما يلي:

•طبيعة السلعة، أو جودتها، أو تركيبها، أو صفاتها الجوهرية ،أو العناصر التي تتكون منها وكميتها.

•مصدر السلعة، أو وزنها، أو حجمها، أو طريقة صنعها ،أو تاريخ انتهاء صلاحيتها ،أو شروط استعمالها ،أو محاذير هذا الاستعمال.

•نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية.

•شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده.

•التزامات المعلن.

•هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.

ب- يحظر نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر”.

سابعاً : التقدم بالشكوى :

يحق للمستهلك التقدم بشكواه بشأن أي سلعة أو خدمة للجهات المختصة والمبينة في القانون والممثلة في جمعيات حماية المستهلك، ولا يقتصر حق الشكوى على المستهلك فحسب، بل يحق لجمعية حماية المستهلك واتحاد جمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى أو طلب أو دعوى للمحكمة لوقف المخالفات وتصويبها من جانب المزود.

وللمديرية أيضاً الحق في إبلاغ الجهات المختصة بوجود مخالفات من المزود، إذا كانت هذه المخالفات ليست من اختصاص المديرية بجانب دورها الأساسي المتمثل في التأكد من عدم مخالفة المزودين للقانون، وتلقي الشكاوى من المستهلكين أو جمعية حماية المستهلك ، وضبط المخالفين وتحرير محاضر بذلك بموجب الصفة الضبطية التي يتمتع بها موظفي المديرية المفوضين من وزير التجارة والصناعة والتموين بذلك خطياً.

وقد نظمت طرق التقدم بالشكوى وقيدها والتأكد من صحتها وما يتم اتخاذه من إجراءات وفي حال ثبوت المخالفة يتم إخطار المزود بنموذج الإخطار المعد لذلك، وعلى المزود تصويب المخالفة باتخاذ الإجراءات الواجب عليه تنفيذها ، بمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ استلامه للإخطار. وقد تضمن القانون تشكيل ما يسمى مجلس حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك واتحاد جمعيات حماية المستهلك وحدد دور كل منها وكيفية أداء وظائفهم.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك