الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

مجلس الدولة يتصدى لتصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة المدعي بالحق المدني: التصالح مشوب بالبطلان وقد أطاح بحكم القضاء بمعاقبة المتهمين بأشد عقوبة بتغريمهم خمسة مليارات جنيه وجاء بالمخالفة للقانون والدستور ومثل اعتداء على السلطة القضائية وحقوق المرضى ودستورية الحق في الصحة

محمد زكى

تنظر الدائرة السابعة بمجلس الدولة الطعن رقم   49456  لسنة 73 قضائية والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح إضرارا بالصالح العام في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة.

 

رفع الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت وجاء فيها انه رغم إدانة المتهمون بإرتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على ” ان المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى ” فقد صدر القرار المشوب بالبطلان من مجلس جهاز حماية المنافسة بالتصالح مع المتهمين رغم سابقة الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية والأهرام والأخبار على نفقتهم وألزمتهم الصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.

وقال هاني سامح أن الحق في الصحة من الحقوق العامة المنصوص عليها دستوريا والإعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز ان تكون من جرائم الطلب والتصالح حيث بنص الدستور هي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وقال انه عوضا عن إلغاء التصالح المشوب بالبطلان فإن المتهمين تنتظرهم تبعات لجريمتهم التي أقروا بها وفقا لبنود التصالح منها معاقبتهم عن جريمة غسل الأموال والتي تعد جناية توجب مصادرة ممتلكاتهم مع السجن سبع سنوات جراء تطاولهم على المال العام وارتكابهم جريمة الإحتكار.

 

وذكر صلاح بخيت المحامي بالنقض أن المتهمين قد ثبت ارتكابهم لجرائم التطاول على المال العام والإحتكار بتنسيقهم وتلاعبهم في مناقصات المستشفيات الجامعية بما يشكل جناية وفقا للمادة 116 فقرة ج من قانون العقوبات وقد جاء التصالح المشوب بالبطلان بعد تقديم مستند هام للمحكمة يتعلق بسعر الصمام حيث رفض المتهمون في محاضر التحقيقات بالنيابة العامة الإفصاح عن السعر الحقيقي للصمامات وكان السعر الذي اتفقوا على الدخول به للمناقصات هو 5550 جنيه, وقدم الإدعاء المدني للمحكمة مستندا من موردي الصمامات الدوليين يوضح أن السعر الجملة المتوسط للصمام  هو جنيهان ونصف (عشرة سنتات) بما يوضح شناعة الجريمة المرنكبة ضد المرضى ولم ينكر المتهمون ذلك وامتنعوا عن تقديم السعر وسارعوا في الإقرار بجريمتهم واتمام التصالح هربا من العقوبة التي قررها المشرع والتي حكمت بها محكمة اول درجة وكان من المنتظر ان تقوم محكمة الإستئناف بمضاعفة العقوبة استجابة لطلب النيابة العامة.

 

 

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك