الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

قرار جمهورى بإلغاء تقصير مدد فصل دعاوى انتخابات الرئاسة والبرلمان

 

 

 images (12)

كتب / اكرم هلال

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًّا بالقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

ونشر القرار الجمهورى فى الجريدة الرسمية ونص فى المادة الأولى على أن يُلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.

 

كان المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التى يستغرقها الفصل فى المسائل الدستورية التى تتعلق بنص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما.

 

ويذكر أن التعديل الملغى بقرار الرئيس السيسى يهدف إلى تقصير مدة نظر الدعاوى، أقصاها 23 يوما، التى قد تطعن فى دستورية قانون انتخابات الرئاسة الصادر مؤخرا، بما لا يؤثر كثيرا على جدولها الزمنى.

 

وجاء نص التعديل بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكررًا “1”) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ونصها كالتالى:

 

المادة 44 مكررا “1“: 

استثناءً من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، فتسرى بشأنها عدة أحكام أهمها أن يلتزم قلم كُتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى حالة صدور قرار بالإحالة طبقا لنص البند (أ) من المادة 29 من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.

 

وتحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذى الشأن ميعادًا لرفع الدعوى الدستورية، طبقا لنص البند (ب) من المادة 29 من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.

 

كما يكون إعلان ذوى الشأن بالدعاوى طبقًا لنص المادة 35 من هذا القانون، فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها فى السجل المخصص لذلك، ويكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقًا لنص المادة 37 من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز فى مجموعها 6 أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.

 

ويكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة 41 من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وأخيرا تفصل المحكمة فى الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك