السبت - الموافق 20 أبريل 2024م

قانون التمويل الاستهلاكي… بقلم :- الدكتور عادل عامر

Spread the love

أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

أن نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية، بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين،

وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال، رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للتقديرات الحديثة”.

أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

لذا كانت الحاجة لا عداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف الي تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته علي شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي لذا أعد المشروع المرفق لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

اللافت أن القانون المصري ينظم العديد من أنواع التمويل أهمها التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، لكن هناك أيضا “التمويل الاستهلاكي”، والذي يقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية،

على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبالتالي فأنه يشمل تمويل شراء العديد من المنقولات : كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.

كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية. ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل المشاركة في السوق التمويلية، بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.

أن حجم التمويل الاستهلاكي (دون العقارات) – وفقا للتقديرات الحديثة – بلغ إلى نحو 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف). ويستند هذا التقدير إلى عدة عوامل تم رصدها خلال العام المذكور، وهي:

(أ) عدد السيارات المبيعة (نحو 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه).

(ب) حجم سوق السيارات المستعملة (نحو 20 مليار جنيه).

(ج) حجم سوق المفروشات المنزلية (نحو 200 مليار جنيه).

(د) حجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (نحو 73 مليار جنيه).

وخلال العام المذكور بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي نحو 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي نحو 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بنحو 60 إلى 70 مليار جنيه.

أهمية الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكي:

يسهم إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية في تحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام. والقانون الجديد يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد؛ على أن يتم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

واشترط القانون الجديد على الشركات العاملة في مجال التقسيط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تكون شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، عن عشرة ملايين جنيه، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.

اشتمل مشروع القانون المعروض على ما يلي:

قانون الإصدار:

يتكون من ست مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن عددًا من الأحكام، من أهمها:

-اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الخدمات التي تؤدى في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

-استبعاد بعض الأنشطة من نطاق تطبيق القانون، كالتمويل الذي تقدمه البنوك، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر، وكذا شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

-سريان أحكام قانون الشركات (159 لسنة 1981)، وقانون تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (10 لسنة 2009) على شركات التمويل الاستهلاكي، فيما لم يرد به نص خاص.

-اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

-حكم انتقالي خاص بتوفيق أوضاع كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي وقت بدء العمل بالقانون.

القانون المرافق:

يتكون من ثلاثين مادة موزعة على خمسة أبواب، وذلك على النحو التالي:

الباب الأول: يشتمل على خمس مواد (1: 5)، تتضمن التعريفات، والأحكام العامة لأنشطة التمويل الاستهلاكي، والجهات المرخص لها بمزاولته، وحظر تلقيها الودائع، وإمكانية قيام تلك الجهات بإشهار الحقوق المنشأة لصالحها، والتزامها بالمحافظة على سرية بيانات عملاء التمويل، وكذا التزامها بضوابط التسويق والإعلان.

الباب الثاني: ويشتمل على عشر مواد (6: 15)، تنظم شركات التمويل الاستهلاكي، وشروط حصولها على الترخيص، والأوراق والمستندات المطلوبة للتأسيس، وحظر مزاولة النشاط بدون ترخيص، وبيانات عقد التمويل الاستهلاكي،

والتزام شركات التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية، وتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية، والتزامها بالقواعد والمعايير التي تضعها الهيئة.

كما اشترطت في الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي ألا يقل حجم التمويل السنوي المقدم منهم عن 25 مليون جنيه مصري.

الباب الثالث: ويشتمل على ثلاث مواد (16: 18)، تتناول دور الهيئة في التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي والتعريف به، وحماية حقوق المتعاملين فيه والاتحاد المصري للجهات العاملة به، وإنشاء اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة يضم الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، وتحديد اختصاصات هذا الاتحاد، وتسجيله في سجل خاص بالهيئة.

الباب الرابع: ويشتمل على ثلاث مواد (19: 21)، تتناول الرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، من خلال ضبطية قضائية تعمل على إثبات الجرائم التي تقع من جانبها، والتدابير التي يمكن أن تتخذها الهيئة تجاهها حال مخالفتها للقانون، وكذلك إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون.

الباب الخامس: ويشتمل على تسع مواد (22: 30)، ويتضمن العقوبات التي توقع على كل من يخالف الأحكام الواردة في القانون، والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة، أو الحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية بالحرمان من مزاولة النشاط.

كما يتضمن سريان أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم الواردة في هذا الباب،

والتي تعلق اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية على صدور طلب كتابي من رئيس الهيئة، مع إمكانية التصالح في أية حالة تكون عليها الدعوى. وعرف مشروع القانون التمويل الاستهلاكي، بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

وتسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يقدمه التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وبحسب مشروع القانون، لا يعتبر تمويلًا استهلاكيًا في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.

واشترط مشروع القانون للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي،

ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة، ويستثني من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر.

وعرّف مشروع القانون شركة التمويل الاستهلاكي، على أنها أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

وينص مشروع القانون على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقًا لأحكام القانون، تعد من الشركات التي تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما نص المشروع على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

وبحسب مشروع القانون، تسري على شركات التمويل الاستهلاكي الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون.

كما لا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي الخاضعين لأحكام القانون.

كما عرّف مشروع القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التي يضعها البنك المركزي، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكي.

وبحسب مشروع القانون، تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقى الودائع.

ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وبحسب مشروع القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق .

التي تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة. ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ونص مشروع القانون على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا، ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى،

وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على وجه الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

وبحسب مشروع القانون، يقدم طلب الترخيص مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها في هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.

ونص مشروع القانون على أنه لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه.

كما نص مشروع القانون على قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

واشترط مشروع القانون أن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

واشترط مشروع القانون أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

ونص مشروع القانون على أنه على شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة،

وبيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل،

وما إن كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، إلى جانب بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.

كما نص مشروع القانون على أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني، وحق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

التمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد. يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

تسري أحكام هذا القانون على:

نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة.

من بين هذه السلع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وصول حجم التمويل الاستهلاكي الذي يشمل السيارات الي 70 مليار جنيه في 2015 حول اصدار قانون ينظم عمليات التمويل الاستهلاكي حيث تم رصد تقرير حول وصول التمويل الاستهلاكي من غير العقارات الي 70 مليار جنيه في 2015.

بيع 225 ألف سيارة جديدة في 2015 بقيمة 40 مليار جنيه وتم دراسة بعض أعمال التمويل التي تشمل السيارات التي تم بيعها في مصر بقيمة 40 مليار جنيه وتشمل 225 ألف سيارة ومبيعات سوق السيارات المستعملة التي وصلت الي 20 مليار جنيه وقتها بجانب مبيعات أسواق أخري غير أسواق السيارات.

تمويل السيارات الجديدة والمستعملة في 2015 بقيمة 16 مليار جنيه وتم تقديم تمويل بقيمة 16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة بين باقي أنشطة التمويل الأخرى ليصل الاجمالي الي 70 مليار جنيه وقتها.

وطالب القانون الجديد بجعل التمويل الاستهلاكي تحت المراقبة كخدمة غير مصرفية واستبعاد تمويل البنوك منه والتمويل العقاري مع فصل المحاكم الاقتصادية في مشكلات شركات التمويل وتوفيق أوضاع كل الشركات وقت صدور القانون الجديد.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك