الخميس - الموافق 28 مارس 2024م

فى طريق الاسلام .. الاغتسال ( الجزء الثالث ) بقلم / محمـــد الدكـــرورى

نكمل الجزء الثالث مع الطهاره والإغتسال، وقد تكلمنا عن الوسوسه من الشيطان للإنسان، فلا يزال الشيطان يوسوس لإبن آدم ليؤذيه ويفسد عليه عبادته، حتى يوصل الإنسان إلى أسوأ الأحوال، فربما يترك المسلم الطهارة والصلاة بالكلية من أجل ذلك، ولكن الحل لهذه المشكلة هو أن يعزم الإنسان عزمة قوية، عزمة رجل حازم، فيتطهر كما يتطهر المسلمون، فإن أتاه الشيطان بالشك فليطرده أشد الطرد، وهو في ذلك مستعين بربه ومولاه، وليعد المحاولة مرة ومرات، حتى يشفى بإذن الله، ويجب علينا جميعا، أن نعلم أن الغسل المستحب لا يُغني عن الوضوء، وأما عن الغسل المباح فهو من أمثلته هو الاغتسال للنظافة، والاغتسال للتبرّد، والاغتسال في برك السباحة لمجرد الأنس والمرح، وهذه الأغسال المسنونة هي سبعة عشر غسلًا، وقد أوردها أبو شجاع في متنه في الفقه الشافعي.
وأيضا الاغتسال يوم الجمعة للصلاة وهو سنة مؤكدة لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ” الغسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتلم ” وكذلك الاغتسال يوم العيد، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد، وقد قال ابن قدامة في كتابه المغني ” ووقت الغسل ويعنى للعيد، هو بعد طلوع الفجر، وهذا فى ظاهر كلام الخرقى، وقال القاضى والآمدى ” إن إغتسل قبل الفجر، لم يصب سنة الإغتسال ” وأيضا غسل الاستسقاء، حيث يسن قبل صلاة الاستسقاء، وأيضا غسل صلاة الخسوف، وكذلك غسل الكسوف، ويكون قبل صلاة الكسوف، أو قبل صلاة الخسوف، وأيضا الاغتسال عند الإحرام للحج أو العمرة، وذلك لأن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قال ” تجرد لإهلاله واغتسل ”
وأيضا الاغتسال بعد تغسيل الميت، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ” من غسل ميتا فليغتسل ” وأيضا غسل الكافر إن أسلم، حيث يسن له ذلك بعد إسلامه، ومن أدلة ذلك حديث عن قيس بن عاصم رضى اللهُ عنه قال: ” لأنه أسلم فأمر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل بماء وسدر ” وأيضا غسل الإفاقة من الجنون، وكذلك المغمى عليه، فيكون عليهما الغسل سنة إن لم يحصل إنزال في تلك الفترة، فإن حصل فيكون حينها واجبًا، وأيضا غسل الوقوف في عرفة، حيث يغتسل الحاج في التاسع من ذي الحجة، وأيضا غسل المبيت بمزدلفة، لمن أراد المبيت فيها، وكذلك غسل رمي الجمرات، وذلك في أيام التشريق، وكذلك غسل الطواف، وذلك قبل الطواف، وكذلك غسل السعي، ويكون قبله، ويجزئ عن الطواف والسعى إذا كانوا متتابعين غسل واحد، وكذلك غسل دخول المدينة، وهو قبل دخولها.
وأما عن كيفية الاغتسال وشروطه، وهو أولا وقبل أى شئ يجي علينا أن نعلم شروط الماء المُستخدم، حيث يشترط في الماء الذي يُغتسل به أمور وهي طهارة الماء، حيث لا يصح الاغتسال بالماء المتنجس بشيء من النجاسات، وأيضا إطلاق الماء، أي كونه ماء خالصاً، فلا يجوز الاغتسال بالماء الذي أُضيف اليه شيء آخر بحيث أخرجه من إطلاقه، كما لو أضيف اليه كمية من السكر أو الملح أو شيء آخر بحيث عُدَ ماء مضافا، وأيضا إباحة الماء، أي يجب أن يكون الماء الذي يغتسل به مباحاً غير مغصوب، وأما عن الغسل فهو له طريقتان صحيحتان هما الغسل الكامل، وهو الغسل الموافق للسنة وهو أفضل الصفتين، وكيفيته على النحو التالي : أن ينوي المغتسل، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ولا يغسل قدميه.
ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء ثم يغسله ثلاث مرات، ثم يغسل جميع بدنه مبتدئا بالجانب الأيمن ثم الأيسر مع ذلك ما استطاعه من بدنه ثم يغسل قدميه، وأما عن الغسل المجزئ، وهو أن ينوي ويسمي ويغسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، وأما عن الأشياء المحرمة على من عليه حدث أكبر، وهو من وجب عليه الاغتسال لأحد الأسباب السابقة فإنه أحدث حدثا أكبر، يحرم عليه بسببه عدة أشياء هي : الصلاة، والطواف بالبيت، وحمل المصحف، ودخول المسجد والبقاء فيه، ولكن له أن يدخل المسجد ولا يبقى فيه كأن يمر من داخله، أو يأخذ شيئا، وإن توضأ الرجل الجنب جاز له أن يبقى في المسجد، أما المرأة الحائض والنفساء فلا يصح منهما ذلك، وهناك سؤال يقول ما هي طريقة الاغتسال الصحيح؟ وما هي موجبات الاغتسال؟
والإجابه هى أن الغسل يختلف عن الوضوء في حكمه وموجباته، وفي صفته وكيفيته، والغسل نوعان، وهما غسل كامل وغسل مجزئ، فالكامل، وهو كما ذكرنا من قبل، أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل ما أصابه الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، يروي بها أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده، ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه، مع الاعتناء بإيصال الماء إلى جميع بدنه وشعره، والأصل في ذلك ما روى في الصحيحين عن البخارى ومسلم، وهو عن السيده عائشة رضى الله عنها، أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.
وفي رواية لهما أيضا، البخارى ومسلم، ” ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ” وذلك لما في الصحيحين أيضا عن السيده ميمونة رضي الله عنها، قالت: ” وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل قدميه، وأما الغسل المجزئ، فهو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه وظاهر شعره وباطنه، والغسل إما واجب وإما مستحب، وموجبات الغسل ستة، والأول هى أحدها خروج المني بلذة من غير نائم فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام.
وأما الأمرالثاني فهو تغييب حشفة في فرج، وهو المعروف بالتقاء الختانين، وهو الجماع، لقول النبى صلى الله عليه وسلم ” إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ” متفق عليه، وقد زادا الإمامان أحمد ومسلم، على قوله ” وإن لم ينزل ” وأما الأمر الثالث، فهو إسلام الكافر، وأما عن ألامر الرابع، فهو خروج دم الحيض، وهو دم أسود منتن يرخيه رحم المرأة، ويخرج من القبل حال الصحة، وانقطاعه شرط لصحة الغسل له، وأما عن الأمر الخامس، فهو خروج دم النفاس، وهو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، والغسل في كل ماسبق يغني عن الوضوء، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، ولا عكس، فلا يجزيء الوضوء عن الغسل في أي منها، وأما عن الأمر السادس، فهو الموت، غير شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسّل.
وأما الأغسال المستحبة فكثيرة، ومنها، وغسل الجمعة، وقيل بوجوبه، والأحوط المحافظة عليه، والغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، وغسل العيدين، وغسل من غسل ميتا وغير ذلك، وهناك وسؤال أيضا عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الاغتسال الحديثة كالدش والصنبور وغيرها؟ والجواب هو أولاً: يستنجي الإنسان، أى المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ويغسل ما حول الفرج من آثار من دم أو غيره أو آثار المذي أو المني، ويزيل ما هناك وآثار البول، ثم يتوضأ كل منهم وضوء الصلاة، الحائض والنفساء والجنب، يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على بدنه الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الغسل، وهذا السنة، وهذا هو الأفضل.
وأما إن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفاه وأجزأه الغسل الجنابة والحيض، ولكن التفصيل كما تقدم أفضل، وكونه بعدما يستنجي يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل بدنه كله وهذا هو الأفضل وهذا هو الكمال، والمرأة إذا كانت في الحيض يستحب لها أن تجعل في الماء سدر، بماء وسدر هذا هو الأفضل في غسل الحيض والنفاس، أما الجنب فلا، ما يحتاج إلى سدر ولا شيء، بل الماء يكفي، سواء كان اغتسل من الصنبور، أو اغتسل من الدش، أو اغتسل بالغرف من حوض أو من إناء كله جائز، وهناك سؤال هل الوضوء في أول غسل الجنابة لازم وضروري أم لا؟ ونكرر ونقول أن السنة هى أن يبدأ بالاستنجاء ويغسل ذكره وما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وهذه السنة النبويه الشريفه.
كما كان النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يفعلها كان يتوضأ وضوء الصلاة بعد أن يستنجي ثم يغتسل بعد ذلك، ويصب الماء في أصول الشعر شعر رأسه، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على بقية جسده على الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل هذا هو السنة التي روتها السيده عائشة وميمونة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أنه اغتسل من دون وضوء عم بدنه بالماء بنية الجنابة كفى وطهر بذلك، إذا عم بدنه من رأسه إلى قدمه بالماء ناويًا غسل الجنابة كفى، ولكن الأفضل أنه يبدأ بالوضوء الشرعي وهذا هو الأفضل، وليس بواجب بل أفضل، ولو توضأ بعد ذلك ولم يتوضأ قبل ذلك فلا بأس، ولكن ترك الأفضل ترك السنة، والسنة أن يبدأ بالاستنجاء وغسل الذكر وما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يأخذ الماء، ويصب في أصول الشعر.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك