كتب :- محمد زكى
صلاح بخيت : القرار استجابة لبلاغنا الى رئاسة الوزراء الشهر الماضي عن قيام شركة دواء أجنبية بتهديد الأمن القومي ونشر الإدمان والإنتحار في أوساط الشعب عن طريق الدواء ليرولين وطالبنا بوضع هذه الضوابط
على خلفية صدور قرار وزيرة الصحة رقم 475 لسنة 2019 والذي نص على اضافة مادة البريجابلين الى الجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات واضافة المستحضرات المحتوية على المادة ( ليرولين ولريكا ومثائلهما) للجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية أشاد الصيدلي هاني سامح بالقرار وذكر أن المؤسسات الدوائية والدراسات العلمية تؤكد أن البريجابلين (الليرولين) يسبب الإكتئاب ومحفز رئيسي على الانتحار عند اساءة استخدامه وقد قامت بوضع ضوابط مشددة على صرفه وجرمت تداوله خارج نطاق هذه الضوابط.
وذكر سامح أن حكومة اسكوتلندا في بيان رسمي صدر الشهر الماضي ربطت البريجابلين والجابابنتين بثلاثمائة وسبعة وستين حالة وفاة في 2018 وأكدت أن نسب الوفاة من ادمان هذا الدواء اعلى من نسب الوفاة جراء تعاطي الكوكايين, وذكر ايضا أن البريجابلين ارتبط في شمال ايرلندا بثلاثة وثلاثين حالة وفاة وأصبح على جداول الصرف المشدد وتم تعديل القوانين لتصبح عقوبة تداول المستحضر خارج الضوابط الحبس خمسة عشر سنة, وفي استراليا ذكر ارتباط البريجابلين بمائة واربعة وستون حالة وفاة في فيكتوريا, وارتباطه بثمانية وثمانين حالة وفاة في ساوث ويلز,وذلك عوضا عن قيام الأغذية والأدوية الأمريكية بتأكيد مخاطر الإنتحار وفقا لرخصة تسجيل الدواء الأمريكية ووفقا لنشرته الداخلية المعتمدة.
وقال صلاح بخيت المحاكي بالنقض أن القرار الوزاري جاء استجابة للبلاغ رقم 1755216 الذي تقدم به الشهر الماضي الى رئاسة الوزراء والذي طالب ضمن طلباته بتفعيل الضوابط على المادة الفعالة بريجابلين ومراقبة أوجه انتاجها وصرفها.
وذكر سامح أن القرار وضع ضوابط مشددة على الشركات وجعل مخالفتها لا تسقط بمضي المدة ومعاقب عليها بالمادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والتي تعاقب بالحبس مدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الإتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والمادة تنطبق على اي تعامل من الأفراد والصيدليات خارج نطاق المشروعية والضوابط.
وقال سامح أن الضوابط الخاصة بالجدول الثالث نصت عليها مواد قانون مكافحة المخدرات التي جائت بأنه لا يجوز إنتاج أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنه تسرى أحكام قانون المخدرات على جلب هذه المواد وتصديرها مع وجوب إتباع أحكام القيد والأخطار في حال الترخيص.
وعن وضع الليرولين ومثائله بالجدول الأول قال سامح إنه يحظر توزيعها إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية بما يشكل ضربة لمافيا توزيع الدواء التي صدرت أحكام نهائية بإدانتها بتهديد الأمن القومي والإحتكار من قبل محكمة استئناف الجنح الإقتصادية.
ووفقا للقانون فإنه على الشركات المنتجة لهذه الأصناف والشركات المستوردة لها تسليم الكميات المنتجة أو المستوردة بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية.
ووفقا للقرار الوزاري تحرم الشركة المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة في تصنيع المستحضر أو من الحصة السنوية للاستيراد في العام الذي يليه في حالة ثبوت قيامها ببيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأية جهة بخلاف الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ويوجب الإدراج بالجدول الأول قيام التفتيش الصيدلي بمراقبة الكميات التي يتم استيرادها، وإلزام مصانع الأدوية المحلية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالخطة الشهرية للإنتاج قبل البدء في تصنيع أي تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول، وقيام إدارة التفتيش الصيدلي مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع.
وفيما يخص الصيدليات قال سامح أن القانون وضع ضوابطه وحدد الكمية المنصرف للصيدليات بثلاثمائة عبوة فقط وفقا للإسم العلمي وليس التجاري (وبحد أقصى ثلاثة الاف قرص) وتضاعف ثلاث مرات لصيدليات الخدمة الليلية, ويكون طلب صرف الدواء من الشركة المصرية للصيدليات موقعًا من مدير الصيدلية ومختومًا بخاتم الصيدلية (سموم) ومرفقًا به صورة من رخصة الصيدلية وخطاب من إدارة الصيدلة التابع لها، تفيد أن الصيدلية مفتوحة وتعمل وبها مدير قائم بالعمل وتكون صلاحية الخطاب لمدة ستة أشهر ما لم يتم تغيير المدير , وتلتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليم الحصص الواردة بهذا القرار لمدير الصيدلية، ضمن طلبيات الصيدلية، ولا يجوز تسليمها مستقلة أو لأي شخص غير المدير بفاتورة مستقلة، ويوقع المدير بنفسه على إيصال استلام هذه الحصص، ويحتفظ كل من المدير وفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصورة معتمدة من الفاتورة لمدة خمس سنوات.
وقال سامح أن القانون جاء بإلزام صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات العامة بتوفير أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز لأية صيدلية عامة أو خاصة الامتناع عن بيع هذه الأدوية للمرضى.
وفيما يخص المريض فقد جائت الضوابط بحظر صرف مستحضرات ومواد الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج تسحب من المريض ولا تصرف هذه التذكرة إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح.
حيث نصت ضوابط الجدول الأول على أن تصرف الأدوية الواردة بهذا الجدول بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة من الطبيب ومختومة بخاتم الطبيب المعالج وتسحب التذكرة الطبية ويحتفظ بها الصيدلي لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي التابع لها وتحدد الكمية المدونة بالوصفة الطبية بحد أقصى علاج لمدة شهر وأن الكميات التي يتم صرفها لكل صيدلية شهريًا:
(أ) ثلاثمائة عبوة من المستحضرات الواردة بهذا الجدول بالاسم العلمي دون الالتزام بالاسم التجاري (بحد أقصى ثلاثة آلاف كبسولة أو قرص أو أقماع).
(ب) مائة أمبول من المستحضرات الت على شكل أمبولات.
(ج) عشرون عبوة من المستحضرات التي على شكل أشربة وعشرون عبوة من النقط، على أن يتم قيد جميع الكميات الواردة والمنصرفة أولاً بأول في دفتر المسهرات والمنومات الخاص بالصيدلية.
وتسري العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة على المخالفين لأحكام التعامل مع الجداول المؤثرة على الحالة النفسية والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي تصل خمسون الف جنيه والغلق وتخطر النقابة المختصة باسم المخالف لاتخاذ اللازم.
كان الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت قد تقدما ببلاغ لرئاسة الوزراء يتهم شركة دواء أجنبية بتهديد الأمن القومي ونشر الإدمان والإنتحار في أوساط الشعب عن طريق الدواء ليرولين وذكر في بلاغه أن الدواء يسبب الإكتئاب والانتحار وإدمانه منتشر بسبب انتهاك الشركة لقوانين وأخلاقيات الصيدلة والشركة كانت محل نقاش بمجلس الشعب عن صلاتها الاسرائيلية في 2008 , وفي تفاصيل البلاغ قام الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والقانوني ومعه المحامي بالنقض صلاح بخيت المدافع عن الحقوق الدوائية بتقديم بلاغ الى رئاسة الوزراء حمل رقم 1755216 عن ارتكاب شركة أدوية أجنبية لجرائم تهديد الأمن القومي وتنفيذها لمخططات نشر الإدمان والإكتئاب والإنتحار بين جموع الشباب عن طريق إتاحة مستحضرها الدوائي (ليرولين) وتوزيعه بين الشباب ونشر الإدمان وتدمير النشء نتيجة لمخطط الشركة ومخططاتها وجاء في تفاصيل البلاغ أن شركة أجنبية (الحكمة) مقرها لندن والأردن كانت محط نقاش في عام 2008 بمجلس الشعب عن صلاتها الإسرائيلية وأنها ستار لشركات صهيونية وقام النظام السابق والحزب الوطني بتمرير وتجاهل الموضوع وبعدها قامت الشركة بالإستحواذ وشراء بعض الشركات مصرية بالمخالفة للقانون المصري في عهد الأنظمة السابقة وفي ظل غيبة من وزير الصحة وقتها حاتم الجبلي ونظام مبارك وارتفعت مبيعات الشركة الأجنبية بشكل مشبوه ليرتفع ترتيبها من المركز الستين الى المركز التاسع في حجم المبيعات والسيطرة على السوق وقد قامت الشركة بتصدر مبيعات الأدوية المصرية عن طريق دوائها (ليرولين) متجاوزة أدوية البرد والحموضة والمضادات الحيوية والأدوية الهامة والمسكنات معتمدة على نشر (ليرولين) واتاحته واستهداف وتعظيم الإدمان بين أواسط الشعب والشباب مع العلم أن هذا الدواء محظور صرفه والتعامل عليه إلا بوصفة طبية ووفقا لضوابط مشددة حيث يسبب الإدمان والإيهام بالنشوة ويتسبب في الإكتئاب والصرع وزيادة الأفكار الإنتحارية ومعدلات الإنتحار والعنف مع العلم أن هذا الدواء مرخص فقط لعلاج ألم الأعصاب التالفة لدى مرضى السكر والهربس وإصابات العمود الفقري.
وطالب البلاغ بطلبات أولها إلغاء عمليات استحواذ الحكمة الأجنبية على الشركات المصرية وأخصها الكان وايميك وابسي وفقا لقوانين الدواء والقرارات الوزارية. وثانيها طلب إلغاء ترخيص الدواء (ليرولين) المسجل برقم 26627 مع التحقيق وبيان حجم مبيعات ذلك الدواء والكميات المنتجة منه واماكن وطرق صرفها.وثالثها تفعيل الضوابط على المادة الفعالة بريجابلين ومراقبة أوجه انتاجها وصرفها. ورابعها إلزام الشركات المنتجة لهذا الدواء بسداد التعويضات وعلاج الإدمان الذي تسببوا في نشره. وخامسها احالة الموظفين العموميين المتقاعسين والذين تسببوا بإهمالهم في تمكين تلك الشركة وغيرها من التربح الى النيابة العامة فعمال المادة 115 عقوبات عن تسببهم في الإضرار بالأمن القومي وتربيح تلك الشركة والمعاقب عليها بعقوبة جناية بالسجن الذي يصل الى 15 عاما.
التعليقات