الخميس - الموافق 28 مارس 2024م

بعد الحكم بعدم دستورية المادة 52 من قانون الصحافة مؤسس “التوعية القانونية للصحفيين”: هذه المادة كانت سببا للجوء للتراخيص الأجنبية، وعائقا للقيد بنقابة الصحفيين

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة.
ويقول “محمود عبد القادر” المحامى – مؤسس مبادرة “التوعية القانونية للصحفيين”: ترخيص الصحف من المجلس الأعلى للصحافة يتطلب شروطا كثيرة صعبة في نظر ملاك الصحف

ويكلفهم بالتزامات شاقة إذا قوبلت بشروط والتزامات التراخيص الأجنبية؛ وكان من أهمها ما كانت تشترطه المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة؛ فقد كانت تشترط في الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة عدا الأحزاب والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة وأن تكون الأسهم مملوكة للمصريين وحدهم وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، وأن يودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، لذا كان يلجأ معظم ملاك الصحف الخاصة للتراخيص الأجنبية التى تشترط شروطا بسيطة ورأس مال بسيط جدا، ورغم كون الترخيص الأجنبى حلا عمليا لملاك الصحف فإنه يعد مشكلة كارثية للصحفيين العاملين بهذه الصحف؛ لأنه يعوق إمكانية قيدهم بنقابة الصحفيين؛ لأن المادة 15 من لائحة القيد بنقابة الصحفيين تشترط للقيد بنقابة الصحفيين العمل بالتعاقد بصحيفة مرخصة من المجلس الأعلى للصحافة لا صحيفة مرخصة ترخيصا أجنبيا ولا موقع إلكترونى ؛ الأمر الذى تسبب في عدم قيد الصحفيين العاملين بتلك الصحف.
ويضيف “عبد القادر”: صحيح أن معظم ملاك الصحف سيفضلون التراخيص الأجنبية؛ لأن الترخيص من المجلس الأعلى للصحافة يفرض عليهم التزامات شاقة في نظرهم إذا قوبلت بالتزامات التراخيص الأجنبية كالالتزام بمنح الصحفى راتبا لا يقل عن 1200جنيه شهريا وهو ما يبخل به معظم ملاك الصحف، لكن إزالة الشرط المقرر بالمادة سالفة الذكر يعد بلا شك خطوة رائعة في تيسير ترخيص الصحف.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك