السبت - الموافق 20 أبريل 2024م

اهمية انشاء وزارة لحقوق الانسان في مصر بقلم :- الدكتور عادل عامر

Spread the love

تهدف وزارة حقوق الإنسان إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة ، وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها.

إن وجود وزارة مختصة سيساهم فى تفنيد هذه التقارير والرد عليها ويسمح لها بالتواصل مع مؤسسات الدول المختلفة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. أن وزارة الخارجية تتواصل مع مراكز صنع القرار في أمريكا سواء كان الكونجرس أو الخارجية الأمريكية، وذلك للرد علي حملات التشوية الموجهة ضد مصر، وتوضيح سوء الفهم، وتسحين صورة ملف حقوق الإنسان في الدول الغربية

 أن هناك تكليف لسفارة مصر في واشنطن في تولي هذا الملف، هذا علاوة على استغلال مصر للمحافل الدولية للرد علي هذه التقارير الموجة ضد مصر وبخاصة ان اغلبية دول العالم الان انشئت مثل هذه الوزارة لأهميتها محلية ودولية اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة  دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة و  تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية و  تعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان  .

والإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان و إعداد التقارير الدورية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. والتنسيق مع المنظمات الدولية القانون في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها ارتباطها بالكثير من المعارف القانونية والاجتماعية والسياسية واختلاف مداخل تناول قضايا حقوق الإنسان ارتباطها بالثقافات والحضارات المختلفة.. تأثرها بالولاءات والقضايا السياسية المختلفة  استخدامها بطريقة مزدوجة لتحقيق مصالح الدول الكبرى .. مصلحة مادية أو معنوية يحميها القانون .. قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم مجموعة من الحقوق والحريات. .. يكتسبها الإنسان بوصفه أو سلامته. تحدد وتحمي كرامة الإنسان وسلامته .. حقوق لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتنازل  تؤمن وحمايتها الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة واحتمال تعسف الدولة.. تلتزم الدولة بحمايتها من الاعتداء أو الانتهاك لا تُميز بين الناس على أي أساس كان. معايير وضمانات كفيلة بتمتع الإنسان بهذه الحقوق وحمايتها .. منصوص عليها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية وفي مصادر أخرى تختلف باختلاف الثقافات والحضارات، كالشريعة الإسلامية. تتعدد أنواع الحقوق: الحق في الحياة، الحق في الملكية، حرية الرأي والتعبير، حرية الاجتماع، حرية الحركة، الحماية ضد التعذيب، حق المساواة أمام القانون، الحق في الحصول على الطعام والتعليم والصحة والوظيفة، حق الشعوب في تقرير مصائرها ..

وقت السلم ووقت الحرب في الوقت ذاتهً فإنه إذا كان المجتمع المدني وكما صاغه التراث الإنساني هو القائم على الاختيار الإرادي الحر لأى جماعة إنسانية ، فهل المجلس القومي لحقوق الإنسان يندرج ضمن هذا الإطار ؟وهل نشأة هذا المجلس الذي يقوم على إرادة السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة هو تعبير عن موقف إرادي حر ؟ وعلى الرغم من كل ذلك فإننا نقول أنه إذا كان من حق الحكومة أن تبادر في إنشاء المجالس القومية سواء في حقوق الإنسان ، أو السكان ، أو المرأة ، أو الطفولة ….الخ .

 فلماذا تمنع الآخرين من ممارسة ذات الحق ؟ ولماذا لا تبادر المؤسسات المدنية في مصر لإنشاء مجالس وطنية ليس في حقوق الإنسان فقط بل في كافة الميادين الأخرى التي يمكن أن تصون الإنسان المصري وتحفظ له حقوقه .

تحتوي الدساتير على باب خاص بالحقوق والحريات العامة، بل إن وجود هذه الطائفة من الحقوق والحريات هو ما يميز الدساتير الديموقراطية عن غيرها من الدساتير التي يمكن أن نطلق عليها الدساتير غير الديمقراطية. وقد اكتسبت الحقوق والحريات العامة أهمية دولية، بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الملزمة التي كرست الحقوق الأساسية للإنسان وحرياته العامة. وعنيت الدساتير الوطنية الحديثة بإدراج الحقوق والحريات العامة فى صلب مواد الدستور، أو فى إعلانات للحقوق تلحق بالدساتير لتكون جزءا لا يتجزأ منها.

لذلك لم يعد هناك جدال حول الطبيعة الدستورية للحقوق والحريات العامة، بعد “دسترتها” داخليا وتدويلها عالميا. والتوفيق بين الحقوق والحريات الواردة فى الدستور والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان اتخذ أشكالا متعددة منها: النص عليها تفصيلا فى الدستور وقصر دور القانون العادي على توفير الحماية اللازمة لها، أو جمعها فى إعلان للحقوق يلحق بالدستور لتكون له قوة الدستور ذاته، أو دمج القواعد الدولية للحقوق والحريات فى الدستور لإضفاء القيمة الدستورية عليها فى شكل ملحق بالوثيقة الدستورية، يتضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان.

وقد انتهج الدستور المصري الجديد منهجا مزدوجا، فنص على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في صلب الدستور ذاته، ثم أضفى قيمة دستورية على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بتمييزها بنص خاص بها ضمن مواد الدستور(م93). لذلك، فمصدر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الدستوري المصري مصدر وطني ودولي في الوقت ذاته. ونستعرض فيما يأتي أهم الحقوق والحريات العامة التي وردت فى الباب الثالث من الدستور:

الحق في الكرامة الإنسانية:

نصت المادة 51 من الدستور على أن “الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها”. وكان نص المادة 31 من دستور 2012 يقرر حق الإنسان في الكرامة، ويضيف إلى النص المذكور عبارة “ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه”. والحق في الكرامة من حقوق الإنسان الأساسية، قررته مواثيق حقوق الإنسان، فلا يجوز إهدار كرامة الإنسان أو الحط من قدره ومكانته بين الناس، سواء حدث ذلك من أفراد آخرين أو حدث من إحدى سلطات الدولة أو ممثليها، فالنص الدستوري يلزم الدولة أولا أن تكون قدوة في احترامها لكرامة الإنسان، كما يلزمها بحماية هذه الكرامة من كل اعتداء يقع من غيرها عليها. وتعني دسترة هذا الحق عدم جواز اللجوء إلى أي إجراء أو ممارسة يكون من شأنها أو يمكن أن يترتب عليها إهدار كرامة الإنسان أو إهانته أو ازدراءه، وعدم جواز الاعتداد بما يصدر عن الإنسان من أقوال أو تصرفات نتيجة إهانته أو إيلامه بدنيا أو نفسيا.

الحق فى السلامة البدنية والنفسية:

هو من أهم حقوق الإنسان، وقد يحدث انتهاكه عن طريق التعذيب البدني أو النفسي، كما قد يتم انتهاكه عن طريق المساس بسلامة جسم الإنسان لغير الأغراض العلاجية. وفيما يتعلق بالتعذيب، نصت المادة 52 من الدستور الجديد على أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم”، ويقابل هذا النص نص المادة 36 من دستور 2012. ويؤخذ على هذا النص عيب في صياغته، عندما قرر عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم. فالذي يسقط بالتقادم ليس هو الجريمة، لكن الدعاوى المدنية والتأديبية والجنائية الناشئة عن هذه الجريمة.

والتجريم الدستوري للتعذيب نص مستحدث فى دستوري 2012 و2014، وهو نتيجة طبيعية للممارسات القمعية الوحشية التي عانى منها الشعب المصري منذ ثورة 1952، حيث كان التعذيب فى السجون والمعتقلات سمة من سمات الأنظمة الاستبدادية التي تعاقبت على حكم مصر. ومن المسلم به أن حظر التعذيب وتجريمه بنص دستوري يعد لازمة ضرورية لحماية الكرامة الإنسانية، التي هي حق لكل إنسان تتمثل أقصى صور إهداره في التعذيب البدني والنفسي، فلا كرامة لإنسان فى وطن يلقى فيه كل صنوف الهوان، ويذوق فيه كل صور العذاب الأدنى منه والأعلى. ونأمل في أن يضع الدستور الجديد نهاية لكل صور التعذيب في أماكن الاحتجاز، التي ينبغي أن يعامل فيها الإنسان المحتجز معاملة إنسانية.

جدير بالذكر أن تجريم التعذيب لا يقتصر على تعذيب المتهم أو السجين، لكنه يشمل كل صور التعذيب وأشكاله المختلفة، أيا كان شخص من يقع عليه طالما كان إنسانا، وأيا كانت أشكاله بدنيا أو معنويا، وبصرف النظر عن شخصية من يمارسه، فقد يكون موظفا عاما أو شخصا عاديا، وأيا كان مكان ارتكابه، الذي قد يكون مكانا مخصصا للاحتجاز أو أى مكان أخر، مثل أماكن العلاج أو التعليم أو ممارسة الأنشطة أيا كانت. ولا شك في أن “دسترة” الحق في عدم الخضوع للتعذيب، واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط الدعاوى الناشئة عنها بالتقادم، يلزم الدولة بإصدار التشريعات اللازمة لتجريم صور التعذيب وأشكاله كافة، وتقرير العقوبات الرادعة لهذا السلوك، والتي تتناسب مع جسامة أفعال التعذيب، وصفة القائم به، وما ترتب عليه من نتائج أشد فى جسامتها من مجرد المساس اليسير بسلامة جسم الإنسان.

أما المساس بسلامة جسم الإنسان لغير أغراض العلاج، فقد حظره الدستور فى المادة 60 منه، التي تنص على أن “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون”. وكانت المادة 41 من دستور 2012 تقرر ذات الحماية الدستورية لجسد الإنسان.

ويتناول هذا النص الدستوري بالتجريم أفعال الاعتداء المادي على سلامة جسم الإنسان، ويدخل فيه تشويه الجسم بأي طريقة تؤدى إلى إحداث عاهة مستديمة أو ما دون ذلك من صور الاعتداء. ونعتقد أن إضافة لفظ “النشويه” إلى لفظ “الاعتداء”، قصد منه شمول النص لختان الإناث، وهو فى حقيقته اعتداء على السلامة البدنية والنفسية للأنثى، وإن لم يعتبره البعض اعتداء، تلتزم الدولة بتجريمه بنص قانوني صريح لا لبس فيه ولا غموض.

الحق فى الحرية الشخصية:

فصل الدستور الجديد هذا الحق بما يليق به فى نص المادة 54، التي تقابل المادة 34 من دستور 2012. وقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها على أن الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان، لا يمكن أن يرد عليه قيد إلا فى أحوال التلبس بالجريمة أو بإذن من جهة قضائية مختصة، سواء كان القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل، أو كان غير ذلك من القيود على الحرية الشخصية. وقد أكد النص الدستوري مبدأ الحرية الشخصية باعتبارها حقا طبيعيا، وهي مصونة لا تمس، إلا وفق قيود معينة وضوابط حرص النص الدستوري على تفصيلها.

أصل الحرية الشخصية:

نعني تمكين الفرد من الحياة في أمن وأمان، وهي لازمة ضرورية لتمكين الإنسان من التمتع بغيرها من الحريات والحقوق. ويعبر عن الحرية الشخصية بحق الأمن الشخصي، ومعناه عدم جواز القبض على شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب، يصدر عن قضاء نزيه ومحايد، لضرورات التحقيق، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية. ونرى أن تأكيد هذا الحق دستوريا كان على الدوام أمرا لازما، لكن الأكثر لزوما حصر الحالات التي تسمح بتقييد الحق فى الحرية الشخصية، ووضع ضوابط هذا التقييد ضمانا للشرعية الدستورية.

حقوق وضمانات من تقيد حريته:

أورد نص المادة 54 من الدستور مجموعة من الحقوق والضمانات الدستورية لإمكان تقييد الحرية فى الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون:

– ارتكاب الشخص لجريمة جنائية يجرى التحقيق بشأنها.

– صدور أمر قضائي مسبب بفرض القيد على الحرية الشخصية.

 – إبلاغ من تقيد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فور تقييد حريته. وكان دستور 2012 ينص على إبلاغه خلال اثنتي عشرة ساعة، ولا يخفى على كل ذي بصيرة أن الإبلاغ الفوري أفضل من الإبلاغ خلال اثنتي عشرة ساعة، قد يتم خلالها تلفيق المزيد من الاتهامات للمقبوض عليه.

– تقديم من قيدت حريته إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

– حظر بدء التحقيق مع من قيدت حريته إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة.          .

– جواز التظلم من تقييد الحرية أمام القضاء، ويثبت حق التظلم لكل من تقيد حريته ولغيره، ويقصد بالغير محامي الشخص وأقاربه والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والمواطنون الشرفاء. ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع من تقييد الحرية، وإلا وجب الإفراج فورا عن المقيدة حريته.

– الحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المستحق، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

– حظر محاكمة المتهم فى الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب. تلك هي حقوق وضمانات من تقيد حريته، وهي ذات طبيعة دستورية، لا يجوز للقانون الانتقاص منها، ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراء المقيد للحرية وما ترتب عليه من إجراءات. لكن الواقع العملي الذي يزخر بالأحداث اليومية ليس في كمال النصوص الدستورية، وهو خير شاهد على أن الدستور لم يترجم بعد إلى سلوك يلتزم به القائمون على إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق والحبس.

حرمة الحياة الخاصة:

نصت المادة 57 على أنه” للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”.

 وكان دستور 2012 ينص على حرمة الحياة الخاصة، وأضاف إليها الدستور الجديد حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة. والتعبير عن قدسية الحياة الخاصة بأن لها حرمة، يضفي حصانة أكبر على الحياة الخاصة ووسائل الاتصال. لذلك قيد الدستور مراقبة أو مصادرة وسائل الاتصال باشتراط صدور أمر قضائي مسبب على أن يكون لمدة محددة.   

حرمة المنازل:

نصت عليها المادة 58، التي تقابل المادة 39 من دستور 2012. وحرمة المنازل تعنى عدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، في غير حالات الخطر أو الاستغاثة، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن. واشتراط تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها هو حكم استحدثه دستور 2012، وأبقى عليه الدستور الجديد. ووجه المبالغة أنه إذا كان تفتيش المسكن بقصد ضبط متهم فيه، أو مواد غير مشروعة توجد بالمنزل، أو للبحث عن دليل على الجريمة محل التحقيق، فإن التنبيه يتنافى مع الغرض من التفتيش، إضافة إلى صعوبة إثبات المأذون له بالدخول قيامه بالتنبيه المطلوب. لذلك كان يكفي النص على وجوب اطلاع من فى المنزل على الأمر الذي يخول دخوله.

الحق فى الحياة الآمنة:

نصت عليه المادة 59، التي تقابل المادة 40 من دستور 2012، وهي تقرر أن “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها”. هذا النص يحمى حق كل إنسان فى الحياة الآمنة والطمأنينة، ويلقي على عاتق الدولة التزاما بتوفير ذلك لكل من يقيم على أرضها من مواطنين وأجانب دون تفرقة، أي حماية الجميع من كل اعتداء أو خطر الاعتداء. ومؤدى هذا النص قيام الدولة بمواجهة ظاهرة الانفلات الأمني بكافة مظاهره وأشكاله، التي زادت حدتها بعد ثورة 25 يناير 2011، سواء تمثل ذلك فى اعتداء على الاشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو على البيئة بعناصرها المختلفة.                                                                        

حرية التنقل:

أكدت المادة 62 كفالة حرية التنقل والاقامة والهجرة، “ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الاقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الاحوال المبينة فى القانون”. وكانت المادة 42 من دستور 2012 تؤكد ذات الحق فى حرية التنقل. لكن وجود النص الدستوري لم يمنع من فرض الاقامة الجبرية أو منع الأشخاص من السفر دون سند من القانون. والحق في حرية التنقل من الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير المقارنة. وأكدته المحكمة الدستورية العليا فى مصر، باعتباره من الحقوق التي تتكامل بها الشخصية الإنسانية، التي تعكس حمايتها التطور الذي قطعته البشرية نحو مثلها العليا، وهو حق يتصل بالحرية الشخصية معززا لصونها من العدوان.

هذه بعض الحقوق والحريات العامة التي حفل بها دستور 2014، لكن هناك حقوقا أخرى وحريات أساسية نواصل قراءتها فى مقال قادم، آملين أن تنال حظها من التطبيق، وألا يكون مصيرها هو ذات مصير ما سبقها من نصوص دستورية، أسهبت فى تعداد الحقوق والحريات العامة من دون أن ينعم بها الشعب المصري، لا قبل الثورة ولا بعدها.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك