الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

الفلسفة القانونية لقانون الضريبة العقارية بقلم :- الدكتور عادل عامر

يأتي القانون كحلقة في سلسلة الإصلاح الضريبي الذي تنتهجه الحكومة في السنوات الأخيرة تفعيلا لسياستها في تشجيع النشاط الاقتصادي وتدعيم الثقة بين المسئولين والإدارة الضريبة

ولذا فقد راعي القانون الاعتبارات الآتية :-

1- توحيد وتنسيق أحكام الضريبة العقارية من التشتت التشريعي الحالي حيث يلزم لتطبيق الضريبة في القانون الحالي مراعاة الأحكام ذات العلاقة الواردة في قانون الإدارة المحلية وقانون الضريبة على الدخل وقوانين الإسكان المتعددة فجاء القانون ليجعل المرجع في فرض هذه الضريبة إلى قانون الضريبية وحده وبالقدر الذي يحقق تيسير المعاملة الضريبية وضبط أحكامها

2- بيان الإجراءات المرتبطة بحصر الضريبة وربطها وتحصيلها فذكرت أحكام القانون إجراءات الحصر العام والمستوى والتظلم من التقدير أو الطعن على الضريبة من خلال لجان محايدة

3- مراعاة المراكز القانونية من خلال عدم المساس بأوضاع ملاك العقارات التي تؤجر وفقا لقوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذات الأجرة المحددة غير القابلة للتعديل وذلك بعدم فرض الضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد إلا بعد تغير تلك الأوضاع بانقضاء عقود الإيجار القديمة .

4- غزالة التشوهات الاقتصادية في السوق العقاري التي تنتج عن تطبيق القانون الحالي حيث لا تفرض الضريبة إلا على عقارات كائنة بمناطق محددة دون غيرها وقد ترتب على ذلك إعفاء الكثير من العقارات المبنية الكائنة في مناطق سياحية أو مجتمعات عمرانية جديدة .

5- العمل على إن تسهم الضريبة العقارية بحصيلة ملائمة للثروة العقارية بمصر فتزيد الحصيلة المتوقعة بسبب زيادة وعائها ونطاق الخضوع لها فضلا عما تحققه هذه المساهمة في حث أصحاب العقارات الشاغرة أو غير المستعملة إلى تأجيرها مما يؤدي إلى الحد من أزمة الإسكان وزيادة عرض العقارات القابلة للتأجير

6- تشجيع المكلفين المتهربين من الضريبة على الالتزام بالقانون من خلال استحداث احكام العفو الضريبي والتصالح في الجرائم الضريبية وهي أحكام العلو الضريبي والتصالح في الجرائم الضريبية وهي أحكام لم تكن تعرفها الضريبة العقارية من قبل .

7- تحول الضريبة العقارية من ضريبة محلية ربطا وتحصيلا إلى ضريبة مركزية ربطا وتحصيلا بما يمكن وزارة المالية من توحيد قواعد تطبيق القانون والرقابة الفعالة على تنفيذه وتحقيق المرونة الكافية في توزيع حصيلتها على المحافظات بما يتلاءم وحاجة كل محافظة لهذه الإيرادات بدلا من انفراد كل محافظة بتحصيل الضريبة على العقارات الكائنة بها كما يساعد هذا النظام على تحسين أداء الإدارة الضريبية وأوضاع الموظفين تحقيقا لكفاءة العمل وجودته .

أهم ما استحدثه القانون من أحكام :-

استحدث القانون عددا من الأحكام التي ترمي إلى تحقيق دوافعه ومنها :-

1- اخضاع كافة العقارات المبينة للضريبة كأصل عام دون تعليق هذا الخضوع على صدور قرارات وزارية بخلاف ما يتطلبه القانون السابق لخضوع العقارات المبنية للضريبة وهو أن تصدر بالبلاد أو المدن التي بها هذه العقارات الأوامر العالية أو مراسيم بربط الضريبة أو صدور قرار من وزير المالية بإضافة مدن جديدة بالجدول الملحق بالقانون

2- توحيد سعر الضريبة إلى 10% من القيمة الإيجارية المحددة وفقا لأحكام القانون

3- جعل القانون مدة الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات على أن يتم الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر بدلا من سنتين في القانون السابق .

4- تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلى سنتين يوما بدلا ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدره خمسون جنيها بدلا من عشرون جنيها بحد أقصى في القانون السابق .

5- تغيير تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية التامة

6- منح القانون إعفاء عقار مكلف بأداء الضريبة بواقع 6000 جنيه في السنة بالنسبة للوحدات المستغلة في أغراض السكن

7- تحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين

يأتي إصدار هذا القانون في إطار منظومة شاملة للإصلاح الضريبي بداتها الحكومة بقانون الضريبة على الدخل وقانون الجمارك وتعديلات في قوانين ضريبة المبيعات وضريبة الدمغة وقد تم إحالة هذا القانون إلى مجلس الشعب في يناير الماضي وذلك بعد تأجيل تقديمه عامين كاملين والقانون الجديد بعمل على إرساء مبدأ العدالة الضريبة التي تفرض المساواة بين كافة العقارات فيما يتعلق بخضوعها للضريبة .

فلا يمكن تصور مجتمع بفرض ضريبة عقارية على بعض المناطق الجغرافية يعينها في حين لا تخضع للضريبة ذاتها المناطق الملاصقة لها ولا يعقل ايضا استمرار التشوهات الموجودة حاليا في شأن هذه الضريبة وأهمها إعفاء بعض الوحدات داخل العقار الواحد دون الأخرى بسبب اختلافهم في تاريخ إنشاء كل منها فضلا عن إن التمييز بين الوحدات السكنية وغير الكلية من حيث سعر الضريبة دون مبرر

ما هو مشاكل القانون القديم ؟

القانون 56 لسنة 1954 توجه به تشوهات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلى المدن الواردة بالجدول المرافق له وكان من نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة على أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات كما إن هناك تدخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الإعفاءات التي جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة احدث ووحدات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الإنشاء فضلا عن تعدد الشرائح

وفقا للقيمة الإيجارية للحجرة بالواحدة والتي تتراوح ما بين 10% وحتى 46% من القيمة الإيجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكنى وغير السكنى دون مبرر هذا علاوة على وجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون زاد من صعوبتها تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة وطول الفترة الزمنية منذ صدور القانون رقم 56 لسنة 1954 الفارض الضريبة وحتى تاريخ صدور هذا القانون .

تقوم فلسفة القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية على مجموعة من الركائز الأساسية وهو صياغة وتطبيق قانون يتماشى مع الأعراف الدولية في شأن الضريبة العقارية سواء في الصياغة أو التطبيق .

إدماج منظومة التشريعات الضريبة ذات العلاقة العقارية ضمن المنظومة العامة لقوانين الضرائب والتي استهدفت الحكومة إجراء بعض الإصلاحات بها لتواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية .

تدعيم مبدأ المساواة الذي كلفه الدستور مع تحقيق العالة الضريبة تلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية وإيجاد جسر من الثقة المتبادلة بين المكلف بالضريبة وجهة ربط وتحصيل الضريبة

فإنه من ناحية أخرى فقد حرص القانون على منح مزيد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة فقد قرر المشرع الإعفاءات التالية :

= إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية لإدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها

= إعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبررات .

= إعفاء المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط إن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها .

= إعفاء كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنيه على إن يخضع ما زاد للضريبة .

= الأحواش ومباني الجبانات

= أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها

= العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل

= العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها

= الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهدف الربح

ما هي العقارات التي ستخضع للضريبة وما المقصود بالعقار في القانون ؟

تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبينة المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أو مشغولة على غير إتمام تامه

وغير مشغولة ويعني هذا أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات وأيا كان موقعها الجغرافي وتفرض الضريبة أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة . .

غيرها على إن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد وهو كل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل.

من المسئول عن سداد الضريبة ؟ المالك أم المستأجر ؟

يؤكد القانون على إن المالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال للعقار هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أي إن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد إن تخطره مصلحة الضرائب العقارية

بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد ما يحصل عليه المستأجر بما يفيد تحصيل الضريبة منه ايصالات من المكلف بالضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة .

ما هو الوضع بالنسبة للشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة ؟

يوجب القانون الجديد الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وكذلك الإعفاءات المقررة لها وفقا لأحكام القوانين السارية في شأنها وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية إلا في حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية وسوف يستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر .

ما هو موقف المالك المقيم في عقاره من هذا القانون ؟

القانون لم يفرق بين المالك المقيم في عقاره والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير وفي حالة إقامة المالك في عقار ملكه لا يخرج موقفه عن أحد الفروض الاتية :

= مالك مقيم في عقار ملكه في ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة ايجارية ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقا لتلك القوانين ايجار قديم مثلا

فيظل مستفيد منها إلى أن يتصرف في العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع في هذه الحالة للقانون الجديد .

مالك مقيم في عقارة وخضع فلا لأحكام القانون الجديد وقدرات له قيمة ايجارية تقل عن 6000 جنيه في السنة فإنه معفي من اداء الضريبة

مالك مقيم في عقار خاضع لأحكام القانون الجديد التي حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء 6000 جنيه فإن زاد عن حد الإعفاء سوف يخضع للضريبة بنسبة 10%

لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سوءا كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة اما الحدائق والأراضي الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة في تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتراعيها اللجان عند تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار

وتراعيها اللجان عند تحديد القيمة الإيجارية وعاء الضريبة أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها بأي نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة .

هل القيمة الإيجارية وعاء الضريبة هو ذاتها الإيجارات الجديدة ؟

هناك اختلاف كبير بين الاثنين إن الإيجارات الجديدة يحكمها القانون 4 لسنة 1996 وتطبق بشأنها احكام القانون المدني وتسري عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني مثل العقد شريعة المتعاقدين من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد

وكلها تكون رضائية بين طرفي العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الايجارية في أي وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر اما بالنسبة للقيمة الإيجارية في هذا القانون

فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة في القانون ولائحته التنفيذية والتي غالبا ما ستكون أقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر فهي قيمة إيجارية حكمية وافتراضية يقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

كيف يعلم المكلف بالضريبة الذي تقررت على عقارة ؟.

قرر المشرع في هذا القانون إعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية وعاء الضريبة بعد اعتمادها من وزير المالية وذلك في كافة الأماكن التي يتردد عليها غالبية المكلفين وسوف تحدد اللائحة التنفيذية بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه

هل يحق للمكلف الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية وعاء الضريبة والضريبة التي أعلن بها ؟ وكيف ؟

إذا ما رأي المكلف بأداء أن القيمة الإيجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضى بالنسبة له فله الحق في الطعن عليهما اولا أمام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا في اللجوء للقضاء الإداري

وعلى المكلف تقديم طعنه للمديرية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن مقداره خمسون جنيه لنظر طعنه .

ما هو حالات التهرب من أداء الضريبة ؟

حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي :

= تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .

تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .

الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال الإعفاء من الضريبة .

= تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق

ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخرة عن عدم السداد في الميعاد

قرر المشرع مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ سداده وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامه بسداد الضريبة المستحقة عليه يتم الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 3.08 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته

ما هو الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه إذا كان المسكن ملكه ؟

سوف تتحمل الخزانة العامة الاعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء به

هل شركات قطاع الاعمال العام تخضع للضريبة ؟

أن المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية أيًا كان الغرض من بنائها أو استخدامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض العقارات، وهى المنصوص عليها بالمادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008، ومنها ما ورد بالبند أولاً وهى العقارات المملوكة للدولة، وجاء النص عاماً خالياً من أي قيد أو شرط، ومن ثم تستثنى كافة العقارات المملوكة للدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة من الخضوع للضريبة المقررة على العقارات المبنية.

و أن مدلول لفظ الدولة أشمل وأعم من لفظ الحكومة؛ أي أن المشرع لم يفرق في النص الأحدث بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، ومن ثم يشمل الإعفاء كل العقارات المملوكة للدولة أياً كانت طبيعة تلك الملكية ونوعها.

وأن شركات قطاع الأعمال العام، وهى شركات مصرية تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية، وجميع أسهمها اسمية ومملوكة للشركات القابضة التابعة والمملوكة لوزارة قطاع الاعمال العام بما في ذلك أموالها وعقاراتها، وهو ما يعنى خضوعها للإعفاء المقرر بالقانون، والذى أطلق لفظ الأموال المملوكة للدولة دون قيد أو شرط

كما تم التوضيح الأمر ببراءة ذمة جميع الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للدولة من مبلغ الضريبة العقارية المستحقة عليها. ولكن القضاء الاداري :- قد اصدر حكما إن قانون الضريبة على العقارات المبنية عدد العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء في كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك المملوكة للدولة أو المملوكة للوحدات المحلية التي تشغلها كما كتب لموظفيها سواء للإدارة أو الخدمات العامة، وسبب الإعفاء في الحالتين هي ملكية الدولة للعقار سواء كانت ملكية عامة أو خاصة، شريطة أن يكون العقار في الحالتين مرصودًا للمنفعة العامة. وأضافت المحكمة أن الرأي استقر قضاء وإفتاء على أن المقصود بالدولة في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية، أي جميع الأشخاص المكونة للدولة،

ولا يدخل في هذا المفهوم الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة، كالشركات حتى لو كانت تقدم خدمة عامة كالشركات القابضة والتابعة لها الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام لكونها من أشخاص القانون الخاص التي تتخذ شكل شركة مساهمة.

وتابعت المحكمة: “الشركة القومية للأسمنت منشأة بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام، كإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتتخذ شكل الشركات المساهمة التي هي من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم يكون قد انتفى عنها مبرر الإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليه في القانون بشأن أن يكون العقار مملوكاُ لإحدى الأشخاص الاعتبارية العامة”.

فقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون

أن الشركات القابضة شركات حكومية ومملوكة للحكومة بنسبة 100%، وطبقا للمادة 11 من قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، التي تنص على “إعفاء العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية”، هذا يعنى أن العقارات المملوكة للشركات القابضة يجب إعفاؤها من الضريبة العقارية باعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

أن هناك فتوى من مجلس الدولة أيدت ذلك وأعفت الشركات القابضة من الضريبة العقارية، وجاء نصها كالآتي: “إن المشرع قرر في قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة) إلا أن المشرع لم يحدد في ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار.

ولما كان القانون قد أعفى العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام من الضريبة، ولكنه لم يعف الشركات التي تتمتع بشخصية اعتبارية من أداء الضريبة حتى ولو كان رأسمالها مملوكا للدولة، فهنا يوجد خلل تشريعي. لابد من مراعاة تساوى المراكز القانونية أن فلسفة القانون اعتمدت أن تدفع كل منشأة في مصر ضريبة للمساهمة في سد عجز الموازنة حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – في فتوى حديثة لها – عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة للضريبة العقارية، مع تحصيل هذه الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للشركات التابعة في قطاع الأعمال العام.

وكانت وزارة الاستثمار قد طلبت فتوى من مجلس الدولة لبيان مدى جواز تحصيل الضريبة العقارية على العقارات المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركتي الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعتين لها، بالإضافة للشركة القابضة للنقل البري والبحري.

وقالت الفتوى، في حيثياتها، إن كلاً من الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام تتخذ شكل شركة المساهمة، لكن هناك فارقاً جوهرياً بين النوعين؛ يتمثل في أن رأسمال الشركات القابضة مملوك بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فلا يجوز اشتراك أشخاص القانون الخاص في ملكية رأسمالها، وفي المقابل يجوز لأشخاص القانون الخاص المساهمة في رأسمال الشركات التابعة، على ألاّ تقل فيها نسبة ملكية الشركات القابضة وبنوك القطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة عن 51%.

وأضافت الفتوى أن المشرع اختص الشركات القابضة بنص في المادة 1 من قانون قطاع الأعمال العام، مفاداه اعتبار أموال هذه الشركات من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بينما لا يسري هذا النص على الشركات التابعة، لما لأشخاص القانون الخاص فيها من حقوق ملكية وحصول على الأرباح وحق مشاركة في الإدارة والمنقولات المادية والمعنوية والعقارات.

وأوضحت الفتوى أن البند (أ) من المادة 11 من قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، ينص على «إعفاء العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية».

وتبينت الفتوى من ذلك أن العقارات المملوكة للشركات القابضة يجب إعفاؤها من الضريبة العقارية باعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهو ما يطبق على الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للنقل البري والبحري وغيرها، على خلاف الحال بالنسبة للعقارات المبنية المملوكة لكل من شركة الحديد والصلب وشركة النصر لصناعة الكوك وغيرها من الشركات التابعة لأن عقاراتها وأموالها لا تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة ولا مخصصة لغرض النفع العام، ومن ثم تخضع هذه الشركات للضريبة العقارية.

سبق وأن أصدر القانون رقم 19 لسنة 98 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلي شركة مساهمة مصرية ــ حيث نص في مادته الأولي علي أن :

” تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلي شركة مساهمة تسمي الشركة المصرية للاتصالات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلي الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة ــ كما تتحمل بجميع التزاماتها”0

كما نص في مادته الثانية علي أن :

“تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم”0

وحول مدي خضوع عقارات مثل هذه الشركة المذكورة للضريبة علي العقارات المبنية فقد استطلعت المصلحة رأي إدارة الفتوى لوزارة المالية بمجلس الدولة للوقوف حول مدي خضوع المباني المملوكة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للضريبة علي العقارات المبنية 0

وحيث انتهت فتوى مجلس الدولة رقم (4/1/970) في 27/2/93 إلي أن العقارات المبنية المملوكة لشركات القطاع العام وكذا المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام تخضع للضريبة علي العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56/54 ولا يشملها الإعفاء المنصوص عليه بالمادة (21) من ذات القانون 000 ومن ثم فإنه وفقا لما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 98 السابق الإشارة إليها تكون عقارات الشركة المصرية للاتصالات خاضعة للضريبة علي العقارات المبنية إعمالا لما أستقر عليه رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة0 وحيث أن العقارات التابعة للهيئة كانت معفاة من جميع الضرائب والرسوم العقارية طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 56/45 00

وقد زال عنها سبب الإعفاء من تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة مصرية ، الأمر الذي يتطلب إعادة ربط جميع العقارات التابعة للشركة بما يستحق عليها من ضرائب ورسوم عقارية ابتداء من أول العام التالي لزوال سبب الإعفاء ( أي اعتبارا من ربط عام 1999 ) 0

وحيث استبان عدم قيام بعض مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وملحقاتها علي العقارات التابعة للشركة المصرية للاتصالات مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من جانب من إيراداتها

وتلقاء ما انتهت إليه الفتوى تنبه المصلحة علي كافة مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لربط جميع العقارات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات بضريبة العقارات المبنية وملحقاتها وفقا للقوانين المنظمة لذلك عن المدة من عام 1999 حتى ربط عام 2001 0

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك