الخميس - الموافق 28 مارس 2024م

الرشوة في حق الموظف العام الدولي بقلم :- الدكتور عادل عامر

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تعلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وامنها، ويقلقها سائر اشكال الجريمة وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية ويقلقها ايضا حالات الفساد.

لذلك جاء تعديل الحكومة لقانون العقوبات المصري فيما يخص جريمة الرشوة بإضافة مادتين تجرم  جريمة الرشوة في حق الموظف العام الدولي لافتقادها فيه فنصت (تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم “106 “مكرر “ب” وفقرة ثانية للمادة “111”نصها الآتي: المادة “106مكرر ب “كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه المادة “11” فقرة ثانية كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق احكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء كان معينا أو منتخبا وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي

 أما موظف المؤسسة الدولية فهو كل مستخدم مدنى دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها) وتوجد اتفاقية البلدان الامريكية لمكافحة الفساد التي اعتمدتها منظمة الدول الامريكية في 29/3/1996 وتوجد اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الاوروبية او موظفي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي في 26/5/

1997 واتفاقية رشو الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية والتي اعتمدتها المنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 21/11/1997 وتوجد اتفاقية القانون الجنائي بشان الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس اوروبا في 27/1/1999، وتوجد اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في 12/6/2003 ودولة الولايات المتحدة تقول ان محاربة الرشوة لها تأثيرا ايجابيا وبما ان خمسة وثلاثين الدولة الموقعة على اتفاقية امم المتحدة قد وقعت المحاربة الرشوة.

وقد قالت وزارة التجارة الامريكية في تقرير رفعته الى الكونغرس حول تطبيق اتفاقية منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لمكافحة الرشوة الموظفين الحكوميين الاجانب في الصفقات التجارية الدولية اصبحت سارية هذه الاتفاقية في شهر فبراير 1999 وتضم 30 دولة وبالإضافة الى دول غير اعضاء فيها وهم الارجنتين والبرازيل وبلغاريا وتشيلي وسلوفينا. وقامت كل من دولتين كوريا الجنوبية والسويد بإصدار احكام بالذنب وفقا لقوانينهما الخاصة بتطبيق قوانين الرشوة موظف حكومي اجنبي .

وبما ان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار وبخفض من نوعية الخدمات الاساسية التي يتلقاها المواطن كالصحة والتعليم وفي ظل نمو التوافق الدولي على ضرورة التكاتف من اجل مواجهة هذه الظاهرة العبارة للحدود بدأت الدول العالم، الفقيرة منها والغنية بالعمل الجاد من اجل تعزيز قدراتها لمكافحة الفساد من خلال اصلاح التشريعات والتنظيمات وبناء المؤسسات وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون الدولي لذلك جاءت الاتفاقية والتي تتبعها الجمعية العامة في 31/10/2003 ودخلت حيز النفاذ في 14/12/2005 وتم تصديق على هذه الاتفاقية 103 دولة من بينهم 11 دولة عربية وهم الاردن والامارات العربية المتحدة والجزائر وجيبوتي وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

وبما أن موضوعنا هو الرشوة في الاتفاقية امم المتحدة لمكافحة الفساد فتندرج تحت الفصل الثالث من الاتفاقية والخاص بالتجريم واتقان القانون وهما المادتان 15 و 16 الخاصة بالرشوة الموظف العام ورشوة الموظف الأجنبي كما تنص المادة 21 من الاتفاقية الرشوة في القطاع الخاص تضمن الفصل الثالث من الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 15 تحت عنوان التجريم واتخاذ القانون لجريمة الرشوة في القطاع العام و تعتبر المادة 15 هي صورة تقليدية للرشوة أنها تقع من موظف عام وطني حيث تنص المادة 15 على: رشوة الموظفين العموميين الوطنيين تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً.

( أ ) وعد موظف عمومي بجزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما عليه من أداء واجباته الرسمية.

(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر، مزيه غير مستحقه سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. وبما أن الاتفاقية قد عرفت الموظف العام ضمن نصوص موادها فتعرفه طبقاً للمادة (2) بانه يقصد بتعبير الموظف العام أي شخص يشغل منصباً تشريعاً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى دولة طرف سواء اكان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً مدفع الاجر أم غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص.

أي شخص أخر يؤدي وظيفه عموميه بما في ذلك الصالح العام أو منشأة عموميه أو يقوك خدمه عموميه حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف حسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولي الطرف.

أي شخص أخر معرف بأنه موظف عام في القانون الداخلي للدولة الطرف بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية يجوز أن يقصد بتعبير موظف عام أي شخص يؤدي وظيفه عموميه أو يقدم خدمه عموميه حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للطرف

وحسب ما هو مطبق في المجال المعنى من قانون تلك الدولة الطرف. وحيث أن المادة 15 تجرم فيها فعل كل من وعد موظف عمومي بمزيه غير مستحقه أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر لكي يقوم الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدي أداء واجباته الرسمية والرشوة التي يجرم فيها سلوك الموظف وهو التماس موظف عمومي أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر مزيه غير مستحقه سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. والاتفاقية حاولت قدر الإمكان من التوسع في مفهوم الموظف العام وذلك لمكافحه الفساد وهو الأمر نفسه الذي حرص عليه بخدمه عامة في الفقرة (2) المادة (19) من قانون العقوبات فجاء بتعريض واسع ليشمل جميع ما جاءت به الاتفاقية من فقرات وحسنا فعل المشرع بشأن ذلك.

وجريمة الرشوة هي مثل كل الجرائم الفساد الأخرى المشمولة بالاتفاقية هي جريمة عمديه ويعني ذلك أن لابد لقيامها قانوناً توافر عناصر العمد وهى عناصر القصد الجرمي والذي يتمثل بالعلم والإرادة.

وكما عرفت الاتفاقية أمم المتحدة لمكافحة الفساد كما تنص الفقرة (ب) من المادة 2 يقصد بتعبير موظف عمومي أجنبي أي شخص يشغل منصباً تشريعاً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضايا لدى أجنبي سواء أكان معيناً أم منتخباً وأي شخص يمارس وظيفه عموميه لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عموميه. والفقرة (ج) تنص من نفس المادة يقصد بتعبير موظف مؤسسه دولية عموميه مستخدم مدني دولي او أي شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

كما تنص المادة 16 رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية. على تعتمد كل دولة ظرف ما قد يلزم من تدابير تشريعيه وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، بوعد موظف عمومي أجبني أو موظفي مؤسسه دوليه عموميه بمزيه غير مستحقه أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية من أجل الحصول على منفعة تجاريه أو أي مزيه غير مستحقه أخرى او الاحتفاظ أو الاحتفاظ بها فيها يتعلق بتصريف الاعمال التجارية الدولية.

2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيه وتدابير أخرى لتحريم قيام موظفي عمومي أجنبي أو موظفي في مؤسسة دوليه عموميه عمداً، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو قبول مزيه غير مستحقه سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان أخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية. وبما لا تختلف النموذج القانوني لهذه الجريمة عن رشوة الموظف العام الوطني، المنصوص عليها في المادة (15) الا فيما يتعلق بعنصرين ما صفه الفاعل في الجريمة ومقابل الرشوة. وفيماً يتعلق بصفه الفاعل في الجريمة فالمرتشي هو كل من تتوافر فيه صفه الموظف العام الاجنبي أو الموظف الدولي.

ولاشك أن إضافة الموظفين العموميين الاجانب والدوليين في إمكانية مساءلتهم كما يرتكبونه من جرائم الرشوة وذلك استجابة لما هو حاصل في الوقت الحاضر من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحيه وبين الكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى والمجتمعات والذي يميز الرشوة الموظف العام الأجنبي أو الدولي فيتمثل في مقابل الاتجار بالعمل الوظيفي واستغلاله وهو الحصول على منفعة تجاريه أو الاحتفاظ بها. وبما أن الاتفاقية لأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتضمن بنوداً واسعه النطاق فإنها تركز على التصدي الفساد في القطاع العام. وقد نصت اتفاقيه منظمه التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام 1997 بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وهى أن تنفذ الأطراف تدابير السياسات الرامية الى منع الرشوة للموظفين العموميين الأجانب والتحقيق فيها وملاحظه مرتكبيها وفرض جزاءات عليه ويتعين كلما أمكن أن يتم بموجب النظام القانوني المحلي للطرف المعنى اخضاع الرشاوي وعائداتها للضبط والمصادرة كما تحدد الاتفاقية آليه من مرحلتين لأنداد

وهى مرحله الأولي: استعراض وتقييم تنفيذ الاتفاقية في القوانين واللوائح المحلية للأطراف بغيه تحديد ما اذا كانت الأطراف تفي بمعاييرها الدنيا والمرحلة الثانية يتم إنشاء فريق كامل لتقدير مدى تطبيق أطراف قوانينها من أجل مكافحة الرشوة وان هذه اتفاقيه من أكثر الصكوك الدولية لمكافحة الفساد تأثيراً.

 بما أن الرشوة تتولد وذلك بسبب الأفراد والشركات أو المؤسسات التي تكون على استعداد للدفع مقابل الحصول على المنافع وتجنب التكاليف وحيث أن الفساد الواسع الانتشار عرض لمرض وليس المرض ذاته وبالتالي فإن مكافحة الفساد ليست هدفاً في حد ذاته فحسب وإنما بإثاره التشويهية على التنمية والمجتمع وبما أن الفساد الواسع انتشار فإنه يدل على حدوث خطأ ما في العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وحيث أن الرشوة الموظفين المؤسسات الدولية العمومية تتعلق بالمعاملات التجارية الدولية. ولا أن اتفاقيه أمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تترك الأمر عند هذا الحد بخصوص جريمة الرشوة طبقاً لنص المادة 7 بخصوص القطاع العام والموظفين العموميين بحيث تنص:-    على كل دولة طرف في اتفاقيه ووفقاً للمبادئ أساسية لنظامها القانوني الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيفي المستخدمين المدنيين وغيرهم من الموظفين العموميين غير منتخبين عند الاقتضاء واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد وتتسم بأنها.

تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعي مثل الجدارة والانصاف والأهلية. تشتمل على إجراءات مناسبه لاختيار وتدريب أفراد لتولي مناصب العمومية التي تعتبر عرضه للفساد بصفه خاصه وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء. وتشجع على تقديم أجور كافيه ووضع جداول أجور منصفه مع مراعاه مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعينة.

1-تشجيع على وضع برامج تعليميه وتدريبه لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفير لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم ويجوز أن تشير هذه البرامج الى مدونات أو معايير سلوكيه في المجالات التي تنطبق عليها.

2- تنظر كل دولة طرف أيضاً في اعتماد تدابير تشريعيه وإدارية مناسبه بما يتوافق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي لوضع معايير تتعلق بالتشريح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

3- تنظر كل دولة طرف أيضاً في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية لمناسبة بما يتسق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية حيثما انطبق الحال.

4- تسعى كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزيز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك