الخميس - الموافق 25 أبريل 2024م

الدفوع في قانون الاتصالات 10 لسنة 2003 .. بقلم :- الدكتور عادل عامر

Spread the love

 

 

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً ” أ ” ) بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وتعتبر أموال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أموالاً عامة ، ويكون لهذا الجهاز أن يتخذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ( 308 ) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري في سبيل اقتضاء حقوقه.

وقد تضمن الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بياناً للجرائم المتعلقة بالاتصالات والعقوبات المقررة لها ، نشير منها إلي الجرائم الآتية : –

( 1 ) جريمة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب علي ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ، سواء وقعت هذه الجريمة عن عمد أو نتيجة إهمال أو عدم إحتراز.

( المادة ” 71 ” )

وهى الجريمة التي تقابل جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو إتلاف شيء من آلاتها بإهمال أو عـدم احتراس ، أو التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمنصوص عليها في المواد ( 163 ، 164 ، 166 ) من قانون العقوبات، حيث تناولها المشرع بالتنظيم لتشمل جميع شبكات وخطوط الاتصالات وبنيتها الأساسية المبينة في القانون ، وشدد العقوبة المقررة لها فصارت السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـة ولا تجاوز مائه ألف جنية إذا ارتكبت عمداً ،

وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبـس الـذي لا يجـاوز سته أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصلة مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

( 2 ) جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو إنشاء البنية الأساسية لشبكـات ، أو تقديم خدمات الاتصالات ، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

( المادة ” 72 ” )

( 3 ) جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

( المادة ” 76 ” )

وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.

( 4 ) جريمة استيراد أو تصنيع أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل ، أو حيـازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

( 5 ) جريمة اعتراض مالك العقار أو حائزة أو كل ذي شأن علي إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار دون مبرر.

( المادة ” 80 ” )

( 6 ) جريمة عدم التزام مقدم خدمة الاتصالات بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المنصوص عليها في القانون.

( المادة ” 83 ” )

ومن ثم فإنه في ضوء ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 10 ) لسنة 2004 من أحكام ، وتحقيقاً للهدف المنشود من إصدار هذا القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة واتباع ما يلي : –

أولاً : المبادرة إلي تحقيق ما يعرض عليهم من قضايا الجنايات والجنح الهامة المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، و إعدادها للتصرف في آجال مناسبة.

ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح المشار إليها في البند أولاً ، وطلب الفصل فيها علي وجه السرعة.

ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعـن بالاستئنـاف أو النقـض – بحسب الأحوال – علي ما يستوجب ذلك منها.

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة صدر في 31 / 3 / 2004

” النائـب العـام ”

تلاحظ لنا من خلال متابعة القضايا والمحاضر التي ترد إلى النيابات زيادة عدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة من مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة والتي تقع – غالبا – من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة والمديرون المسئولون عن تلك المحلات ،

وهي الجنحة المؤثمة بالمادتين 64/2 ، 81/1 من قانون تنظيم الاتصالات والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، والتي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية دون غيرها طبقاً لا حكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر ، ووضع حد لخطورة الآثار السلبية الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه سلفاً وخاصة جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها تحقيقاً قضائياً ، وانجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال قريبة .

ثانيا : يجب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة وتحقيق دفاعه في ذلك مع مراعاة أن الجريمة المشار إليها يجوز فيها الحبس الاحتياطي إذا اقتضى الأمر ذلك وتوافرت شروط ومبررات ذلك الحبس .

ثالثاً : يجب الاطلاع على أحراز المضبوطات واثبات محتواها وملاحظات النيابة العامة بشأنها بمحضر التحقيق وإعادة تحريزها وإيداعها مخزن النيابة على ذمة القضية وذلك بعد قيدها بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة .

رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في المحاضر والقضايا المشار إليها وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبة المقضي بها في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة .

خامسا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو أبو الأسرار في أول حكم قضائي بحبس مصطفى ح؛ لإساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسب والقذف عن طريق موقع فيسبوك، 6 أشهر، وتغريمه مبلغ قدرة 10 آلاف جنيه.

وكانت قد أكدت الدعوى رقم 428 لسنة 2017 جنح اقتصادي بنى سويف، المقامة من النيابة العامة، أن المتهم مصطفى ح، تعدى بالسب على مستشار عضو هيئة قضايا الدولة، وعلى أهله ووجه إليهم ألفاظ خادشه، والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وتعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، من خلال السب والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقيامه بإنشاء حسابين باسم “اتحاد محامى” و”ميار مصطفى”، وبدأ في سب والقذف العلني للمجنى عليه وشقيقه وإرسال شتائم لهما في رسائل خاصة ونشر صور لأقاربهما مصحوبة بسباب وتشهير بهم على حسابه الشخصي.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى الجنائية انتهت إلى تعمد المتهم إزعاج المجنى عليه بإساءة استعماله لوسائل الاتصالات، وثبوت تلك الجريمة في جانب المتهم، وأن الثابت للمحكمة أن التهمتين اللتين دانت المحكمة المتهم بهما تشكلان جريمتين متعددتين ارتكبتا لغرض واحد، وكانت هاتان الجريمتين مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة حيث إنهما مترتبتان على بعضهما البعض

بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التي تسبقها، وهو ما جاء في تعريف الارتباط في قانون العقوبات في الرأي الفقهي، وهو ما تطبق معه المحكمة عقوبة الجريمة الأشد لهاتين الجريمتين وهى عقوبة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، والمؤثمة بالمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون تنظيم الاتصالات والحكم بعقوبة تلك المادة الذى تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم.

أدت الثورة في التكنولوجيا والمعلومات إلى استخدامها أحيانا في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمي بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية او الجرائم المعلوماتية او جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018

ومن أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها، ويتساءل كثيرون عن هذه الجريمة وعقوبتها والإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص للسب أو القذف.

وذا كان الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول يضيق به الصدر، فإرسال رسائل لهاتف محمول تتضمن ألفاظ نابية تتحقق به جريمة الإزعاج والتهديد أو السب عن طريق البريد الإلكتروني يشكل جريمة الإزعاج، أيضا إرسال رسائل عبر الفيس بوك تتضمن عبارات سب وقذف تتحقق به الجريمة والتعليق على المنشورات في الفيس بوك بألفاظ خادشه للحياء تتحقق به جريمة السب والقذف كما أن إنشاء صفحة على الفيس بوك ووضع صورة خاصة للمجني عليها يشكل جريمة الإزعاج.

أما عن العقوبة المقررة قانونيا لهذه الجريمة فقد نصت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات على أنه أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ومفاد ما تقدم أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل

إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التلفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقًا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى.

ويدخل في عداد السلوك الإجرامي لهذه الجريمة توجيه السب أو القذف عن طريق أجهزة الاتصالات وكثرة الاتصال بآحاد الناس دون الرد على صاحب الرقم المطلوب أو الاتصال بآحاد الناس في أوقات غير مناسبة كما لو تم الاتصال به ليلا أو في وقت يكون المجنى عليه نائما أو عن طريق السؤال على زوجته وبناته بشكل يسئ للمجني عليه وعموما أي سلوك يؤدى لإزعاج أو مضايقة المجنى عليه وتكون وسيلته أجهزة الاتصالات. ومن صوره أيضا ترك رسائل مزعجة للمجنى عليه على جهـاز (ANSWER MACHIN) الأمر الذى يؤدى إلى ضجر الغير أو إخبار الزوجة الغائبة بإصابة زوجها في حادث عن طريق التليفون أو الاتصال بشركات الطيران أو الفنادق وعمل حجوزات وهمية عن طريق التليفون.

والاتصال قد يكون مباشرا من هاتف محمول أو أرضى إلى هاتف محمول أو أرضى آخر أو بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسما أو قصة بذيئة أو تحمل تلميحات جنسية أو تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدردشة مثل (واتس آب) أو عبر ( الإيميل ) أو على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفيديو كول أو البريد الصوتي ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا كان شكله أو اسمه.

ولا يلزم لاكتمال الجريمة “أن يرفع الشخص المطلوب سماعة التليفون ويسمع شيئا من جانب من طلبه فحتى إذا لم يرفع هذا الشخص السماعة وإنما سمع رنين التليفون فحسب وحتى اذا رفعها غير أن مناديه لم ينبس ببنت شفة وأغلق على الفور طريق الاتصال يتحقق الإزعاج المقصود من نص التجريم العقابي عليه. كما لا يلزم أن يتحقق ضرر أو خطر من جراء الجريمة فهى تتحقق بمجرد ارتكاب السلوك المكون لها. واذا تضمن الإزعاج سبا أو قذفا تعدد الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/1 عقوبات.

وهذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة فيتعين أن يكون الجاني عالما بأنه يقوم بإزعاج أو مضايقة الغير على نحو يحظره القانون وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة أي يقبل النتيجة المترتبة عليه وبمعنى آخر أن تنصرف ارادة مستخدم جهاز الاتصال الى إزعاج الغير بهذا الجهاز دون استهداف أية غاية أخرى سوى هذا الإزعاج.

ومن ثم فإن حصول الإزعاج عن طريق الإهمال كمن يتصل برقم هاتف يتشابه إلى حد كبير مع رقم شخص آخر عدا آخر رقم منه مثلا فلا تقوم به هذه الجريمة وكذلك اذا قام شخص بنشر صورة شخص آخر على صفحته دون أن يقصد ازعاجه كما لو كان يستحسن وجود صورته لديه أو اذا كان صاحب محل تجميل عرائس ينشر على صفحته صور للعرائس التي تولى تجميلهن بحسبان الصفحة خاصة بهذا المحل حيث ينتفى لديه قصد تعمد ازعاج من قام بنشر صورهن.

كما لا يتوافر القصد الجنائي إذا كان من يتصل ونتج عن اتصاله ازعاجا للغير قد عبث بجهاز الاتصال عن جهل منه بطريقة استخدامه.

– تسجيل عبارات الازعاج من تليفون المجنى عليه لا يتطلب إذنا :

فإجراءات وضع التليفون تحت المراقبة لا تسرى على تسجيل ألفاظ الإزعاج أو المضايقة أو السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها تسجيلها دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المجني عليه إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب أو الإزعاج الموجهة إليه توصلا إلى التعرف على الجاني.

جريمة تعمد الإزعاج عن طريق أجهزة الاتصالات لا تنقضي بالتصالح :

لا أثر للصلح على جريمة تعمد إزعاج الغير بأجهزة الاتصال الحديثة ولكن للقاضي من خلال ظروف الدعوى وملابساتها أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه بل خص قاضي الموضوع به ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه.

ومما يجدر التنبيه إليه هو وجوب لجوء المجنى عليه إلى الجهات المختصة فإذا كان الإزعاج عن طريق المحمول ( رسائل S M S أو شتائم وتم تسجيلها أو كثرة الاتصال دون رد أي عدد كبير من المزادات ) فيكون الإبلاغ في قسم مباحث التليفونات ويتعين تقديم التليفون لمطالعة الرسائل أو الحديث المسجل لإثباته في المحضر. وإذا كان الإزعاج عن طريق الانترنت ( مثل رسائل البريد الإلكتروني أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعي أو رسائل في الخاص أو غرف الدردشة أو بالواتس آب وما شابه ) فيكون في مديرية الأمن قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين تقديم الجهاز لمطالعة الصفحة لإثبات عبارات الإزعاج للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع ( I P ) والوصول الى رقم الهاتف المربوط به الجهاز المرسل سواء كان تليفون أرضى أو شريحة هاتف محمول.

المحاكم الاقتصادية – الطعن رقم 419 – لسنة 2013 قضائية – تاريخ الجلسة 6-6-2013

=========================

تخلص وقائع الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ …………….

لأنه في 21/3/2011 بدائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة.

1- تعمد إزعاج/ ……………. وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

2- سب سالف الذكر بأن وجه له عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق عن طريق الهاتف على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكررا، 306، 308 مكررا/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وذلك استنادا إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 21/3/2011 والذي أثبت فيه محرره بلاغ المدعو/ ………………… من أنه أثناء تواجده في السيارة الخاصة به برفقة زوجته وابنه بشارع النزهة فوجئ بقيام زوجته السابقة/ …………… وزوجها/ ………….. بالتعدي عليه بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء وقاموا بالانصراف وفوجئ عقب ذلك بتلقيه رسائل تليفونية من التليفون رقم …………….. متضمنة عبارات سب وقذف في حقه مما يتسبب في إزعاج مستمر له وذلك على الهاتف الخاص به رقم …………… وأنه يريد اتخاذ الإجراءات القانونية وحفظ حقه القانوني ضد مالك الهاتف سالف الذكر سواء طليقته أو زوجها وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالاطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود رسالتين من الهاتف رقم …………… أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة ……. عن بيانات الهاتف رقم ……………… أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ …………….. العنوان …………………….

وحيث أنه بسؤال المدعوة/ ………………… بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكرت قيامها هي أو زوجها المدعو/ …………….. بإرسال ثمة رسائل للشاكي وبسؤال المدعو/ ……………… بمعرفة استيفاء نيابة النزهة أنكر قيامه بإرسال رسائل على الهاتف الخاص بالشاكي وقرر بأن الهاتف رقم …………… خاص به.

وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم وبجلسة 20/2/2013 لم يحضر المتهم أو وكيلا عنه وحضر المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتنص المادة 308 مكررا /2 من ذات القانون على أنه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306”.

كما أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه “كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان”.

كما تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.

وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

ولما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه “تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها”.

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).

(الطعن رقم 42 لسنة 45 ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق جلسة 8/5/2000)

كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).

(السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449)

ولما كان من المستقر عليه فقها أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى

فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124) كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).

(الطعن رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)

كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).

(الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)

كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).

(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)

كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به).

(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)

ولما كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).

(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 336 ص 482)

وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمديه يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه

بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس. (المرجع الأخير ص 706 وما بعدها)

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا يقينيا من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود ورود رسالتين من الهاتف رقم ……………….. أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي وأرفق بالأوراق استعلام من شركة …… عن بيانات الهاتف رقم ……………… أفادت بأن مالك الخط وعنوانه ويدعى/ …………….. العنوان ش ……….

وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

الطعن رقم 67 – لسنة 2013 قضائية – تاريخ الجلسة 13-3-2013

=================

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث تخلص واقعات الجنحة في أن النيابة العامة اتهمت/ ……

لأنه في 9/7/2009 بدائرة قسم عين شمس – محافظة القاهرة.

1- سب المجني عليه/ …… بالألفاظ المبينة بالتحقيقات وذلك عن طريق الهاتف وقد تضمنت تلك الألفاظ طعناً في عرض المجني عليه وخدشاً للشرف والاعتبار لسمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق.

2- تعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً، 306، 308، 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وذلك استناداً إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9/7/2009 والذي أثبت فيه محرره بلاغ السيد/ …… ملك …… مشترك خط التليفون المحمول رقم ……، …… بتلقيها رسائل تليفونية من التليفون رقم …… متضمنة سب وقذف في حقه وحق نجلته مما يتسبب في إزعاج مستمر له وأثبت محرر المحضر بأنه قام بالاطلاع على جهاز الهاتف الخاص بالمبلغ تبين ورود عدد اثنين رسالة من الرقم …… أثبت عبارات هذه الرسائل والتي يعف الذوق القضائي عن ذكرها لاحتوائها على عبارات تخدش الحياء العام وتتضمن سب وخدش لسمعة الشاكي ونجلته وتم الاستعلام من شركة …… عن مالك الخط المشكو في حقه أفادت الشركة بأن الخط باسم المتهم.

وحيث نظرت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وأودع قلم الكتاب إعلان قانوني للمتهم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم قد أعلن بالطريق القانوني بالجلسة المحددة لنظر محاكمته إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات على أنه “كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كما نصت المادة 306 من ذات القانون على أنه “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتنص المادة 308 مكرراً من ذات القانون على أنه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306”.

كما أنه من المقرر بنص المادة 171 من قانون العقوبات أنه “كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.

ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده حيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان”.

كما تنص المادة 303/1 من ذات القانون على أنه “يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين …”.

كما تنص المادة 70 من القانون 10 لسنة 2003 على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.

وتنص المادة 76 من ذات القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات. 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

ولما كان المقرر قانوناً وفقا لنص المادة الثانية من القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أنه “تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182، 185، 303، 306 من قانون العقوبات وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها”.

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن (المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأذى إليه الحكم من مقدماته المسلمة).

(الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة 8/5/2000) كما أن (الحكم الصادر في جريمتي القذف والسب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف والسب).

(السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص 449)

ولما كان من المستقر عليه فقهاً أن (الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى).

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/ عمر الشريف الطبعة الأولى 2008 ص 124) كما أن (وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه عدم إدخال في صحة تكوين عقيدته حكما لسواه).

(الطعن رقم 11759 لسنة 64ق جلسة 20/3/2000)

كما أن (المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها).

(الطعن رقم 8170 لسنة 62ق جلسة 12/12/2001)

كما أن (المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير).

(السنة 26 ص 175 والسنة 20 ص 1014 والسنة 27 ص 191 وص 369)

كما أن (القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب بأن يقع أيهما في حضره المجني عليه بل اشترط توافر العلانية في جريمتي القذف والسب العلني فيه ما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يضار به المجني عليه من جراء سماع الكافة على ما يشينه في شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمي به).

(جلسة 30/10/1939 الطعن رقم 1388 لسنة 9ق مجموعة الربع قرن ص 732)

ولما كان المستقر عليه قضاءاً وفقهاً أن (السب يرتكب ولو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين وإنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب).

(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص 702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 336 ص 482)

وجريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام نفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.

(المرجع الأخير ص 706 وما بعدها)

وحيث أن الخصومة الجنائية تهدف إلى الوصول للحقيقة المطلقة فإن ذلك يقتضي أن يصدر حكم القاضي عن اقتناع يقيني بصحة ما ينتهي إليه من وقائع ولما كانت تلك الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام فإن الحكم الجنائي يجب أن يبنى على القطع واليقين وليس مجرد الظن والتخمين ولذلك جرى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته.

أما بشأن الموضوع فالمحكمة ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً من واقع أنه ثبت من خلال محضر الضبط أن المجني عليه حال إبلاغه عن الواقعة قدم الهاتف المحمول الخاص به فقام محرر المحضر بمعاينة الرسائل الواردة إليه فتبين وجود عدد اثنين رسالة بذات تاريخ تحرير البلاغ واردة من الهاتف …… مضمونها أنها تحتوي على عبارات سب خدش الحياء العام للمبلغ وطعنا في عرض نجلته، وقد أثبت محرر المحضر أنه ناظر تلك الرسالة وأعاد الهاتف إلى المجني عليه.

وباستعلام النيابة العامة عن صاحب هذا الهاتف من شركة …… التابع لها الخط مرتكب الواقعة تبين أن هذا الخط خاص بالمتهم. وهو ما تطمئن معه المحكمة لما جاء بالأوراق حيث لم يثبت المتهم عكس ما ورد بها وهو ما ترى معه المحكمة أنه بتوجيه المتهم للمجني عليه رسائل على هاتفه المحمول تتضمن عبارات سب خادش للشرف والاعتبار

وطعن في عرض المجني عليه مما تسبب في تعمد إزعاجه ومضايقته كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة سالفة الذكر عن التهمتين للارتباط وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ولا :- ندفع بخطأ النيابة العامة في وصف التهمة المنسوبة للمتهم إسلام محمود صالح احمد بإسنادها له تهمة مخالفة قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في مادته 64 و 81 ( وهو مقدم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة عن مستخدميها من المواطنين)

وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم منوط به تقديم أو تشغيل خدمة الاتصالات ،أيضا خلو الأوراق من أي دليل على كون المتهم وكيلا منوط به تسويق تلك الخدمات

وذلك

لأن المتهم لا ينطبق علية أصلا قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، حيث أنه طبقا لنص القانون … ليس مقدم خدمة اتصالات ، و ليس مشغل خدمة اتصالات فطبقا للأوراق لم يرد فيها ما يدل على أن المتهم مرخص له من جهاز الاتصالات تقديم خدمة الاتصالات وذلك لأن القانون 10 لسنة 2003 قد عرف مقدم خدمة اتصالات في المادة(1) بند 7 و بند 8 كما يلي:- 7- مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .

8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .

مادة (64) يلتزم مشغلو ……………………………. ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة كذلك رسمت المادة 64 من قانون الاتصالات بكل دقة النموذج الإجرامي لواقعة مخالفة قانون الاتصالات وحددت المادة 64 بوضوح أوصاف وأركان جريمة مخالفة قانون الاتصالات ،

فاشترطت توافر صفة خاصة جدا في المتهم وهى إما أن:-

1-أن يكون مقدم خدمات الاتصالات

2-أو يكون مشغل خدمات اتصالات

3-أو يكون وكيلا عن أحد مقدمي أو مشغلي خدمات الاتصالات

إلا أن المادة رقم 1 (بند 7 و بند 8 )من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد وضعت وصفا دقيقا لمقدم و مشغل خدمات الاتصالات

7 – مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .

8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .

وبناءا على المادة رقم 1 (بند 7 و بند 8 )من قانون الاتصالات يتضح أن المتهم ليس مشغل أو مقدم خدمات اتصالات وذلك لأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يرخص له بتقديم خدمة الاتصالات بل و لم يرد في أوراق القضية ما يدل على أن المتهم مرخص له من جهاز الاتصالات تقديم أو تشغيل خدمة الاتصالات ومع كل ذلك إلا أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لم يضع تعريفا دقيقا لوصف الوكيل عن احد مقدمي أو مشغلي خدمات الاتصالات الوارد في المادة 64( …….. ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة……) وطبقا للمادة 225 إجراءات جنائية التي تنص على أنه :-

المادة 225

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .

الفقه

شرح قانون الإجراءات الجنائية – د. محمود نجيب حسنى – طبعة 1995 ص 797

الوسيط في الإجراءات الجنائية – د. احمد فتحي سرور طبعة 1980 ص

الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلى نصوص القانون التجاري والتي أفردت تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الوكيل وذلك في المادة 177و 180 من القانون التجاري الجديد

المادة 177

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بان يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة , الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل اجر , ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه .

قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص254

شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين إسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 416

المادة 180

يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة , وان يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .

قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص258

شرح قانون التجارة الجديد د/ محي الدين إسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 420

مما يقطع بانتفاء صفة الوكيل عن الشركة محل عمل المتهم المذكور وتخرجه كذلك من نطاق المخاطبين قانونا بنص المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003

المادة 179 لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط , كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشاة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة , وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص256

ولما كانت أوراق المحضر تؤكد على ضبط عدد 14 خط موبينيل و30 خط فودافون مما يستحيل معه قانونا أن تكون شركة ميسد كول وكليلا لشركتي موبايل في وقت واحد مما ينفى عنها تماما صفة الوكيل طبقا لنص المادة 179 من قانون التجارة الجديد

وبناءا على ذلك فان قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لا ينطبق على هذه الواقعة ، فالنموذج الإجرامي الذي رسمته المادة( 64 )من القانون ذاته لا ينطبق على المتهم أو على الشركة محل عمل المتهم

إنما كان الأجدر بإدارة شرطة الاتصالات – إذا كانت جدية -أن تقوم بتطبيق صحيح قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في جميع مواده و بنوده بمراجعة الوكيل المعتمد الذي يقوم يوميا ببيع ألاف الخطوط وهو مقدم الخدمة الحقيقي والأكبر وليس مطاردة صغار التجار

ونحن من هنا نهيب برجال شرطة الاتصالات أن يتأكدوا أولا من أن هذه الشركات الصغيرة مرخص له بتقديم خدمة اتصالات من عدمه أو كونه وكيلا لأحدى شركات الاتصالات من عدمه حتى لا يضيع وقت العدالة ويبعد المحاكم الاقتصادية عن هدفها الحقيقي

وفى ذلك تؤكد محكمة النقض على أنة :-

” من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن

يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ” .

( الطعن رقم 6944 لسنة 61 القضائية أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي السنة 42 – صـ 1342جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991 ) .

بالإضافة إلى ذلك فان تلك الخطوط لا تعتبر جديدة بل مستعملة لأن التوكيل ( وهو مقدم الخدمة الحقيقي ) قد قام بتشغيل الخدمة فيها سابقا وذلك باصطناع عقود حقيقية بأسماء وهمية لهذه الخطوط ثم ألقاها لصغار التجار ليقوموا ببيعها (أكتف)

وحيث أنه من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ به بطريق القياس. نقض 19 مايو 1949 – مجموعة القواعد القانونية – ج5 – ص471 – رقم 259. وأنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.

نقض 4 ديسمبر 1967 – مجموعة الأحكام – س18 – ص 208 – رقم 254.

وأنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس.

نقض 27 مارس 1972 – مجموعة الأحكام – س23 – ص483 – رقم 107.

والاتهام بالصورة الواردة بقرار الاتهام هو اتهام مشوش وغامض و غير محدد ومحمل بأكثر من معنى يوقع محكمة الموضوع في محاذير كثيرة قد تنتهي بها في مجال تطبيقها لقرار

الاتهام إلى ابتداع جرائم لا يكون المشرع قد قصد حقيقة إلى إنشائها

ثانيا ندفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة و عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم

وذلك لان المتهم ليس سوى عامل بسيط يؤدى واجبة على الوجه الأكمل في بيع الأجهزة الالكترونية الموجودة في هذا المحل فهو ليس صاحب المحل ولا يملك هذه البضاعة بل أن هذه البضائع ليست في حوزته لأنة ليس المالك الحقيقي

وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على انه “لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة

وأين القصد الجنائي هنا ؟؟والمتهم حسن النية عندما اعترف في المحضر أنة يبيع الخطوط ، فبحكم عمله كعامل في هذا المحل يحتم علية واجبة أن يبيع كل البضائع التي يحضرها له صاحب المحل ما دام ليس هناك قانون أو شريعة تحرم تجارتها

ولعل أعظم دليل على حسن نية المتهم أنة أقر بوجود عقود لهذه الخطوط ..وأن صاحب المحل هو الذي احضرها من الموزع الرئيسي ومع تصميم الضابط أن هذه الخطوط بدون عقود ..حاول المتهم بكل أدب ولطف أن يلفت نظر الضابط إلى أن الكل يعلم بأن هذه الخطوط أكتف ولها عقود طرف الوكيل ولكن بأسماء وهمية…ولكن رغبة السيد الضابط في أن يضبط اكبر عدد من القضايا جعلته يتغاضى عن تلك الحقيقة الواضحة وضوح الشمس ويقتاد هذا العامل المسكين الفقير …..

لكننا مازلنا نثق في قضائنا العادل الذي هو الملجأ الأخير لجميع المظلومين

ثالثا ندفع بعدم صحة الاتهام وذلك لاعتماد النيابة في توجيه الاتهام على أدلة غير كافية ومبهمة (محضر التحقيق ) وهذا المحضر الذي اعد كاسطمبه جاهزة لكل المتهمين فخلا من وصف دقيق للتهمة وأهمل توصيف خدمة الاتصالات التي يقدمها هذا المحل وهل هو مرخص له من عدمه وهل هو وكيل وسند الترخيص أو التوكيل

وفى ذلك تؤكد محكمة النقض على أنه :-

“لما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت

أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها علي نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي

عليها من تحقيق البحث ثم أفصحت ـ من بعد ـ عن عدم اطمئنانها إليها فان هذا حسبها ليستقيم قضاءها ، وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت بالبراءة

بناء علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله”

( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص 819)

أسباب البراءة والادانة الكاملة في جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك – تويتر” والتليفون وبطريق الكتابة فى ضوء أحكام المحكمة الأقتصاديه وأحكام محكمة النقض .

7 عناصر تمثلت في التالي : “تعريف السب والقذف والفرق بينهما ، وضرورة توافر ركن العلانية في جريمتي السب والقذف، وأركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر، والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك والتليفون، وقصد الإذاعة واثر انتفاءه، وقصد التشهير واثر انتفاءه، والقذف بحسن نيه في حق موظف عام أو صفه نيابية واثبات صحة ما قذف به” .

أن النصوص القانونية تمثلت في المادة 302 من قانون العقوبات التي تنص على أنه ” يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه” .

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل “.

وتنص المادة 308مكررا من قانون العقوبات على أنه “كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد” . وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها” .

كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات” .

الفرق بين السب والقذف

وعن الفرق بين السب والقذف، “:

القذف : هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام .

أما السب:- السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .

أركان جريمة القذف

فترض القذف فعل اسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة وأن يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادي للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوي .

الركن المادي : قوامه عناصر ثلاثة نشاط أجرامي هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا .

الركن المعنوي :القذف في جميع حالاته جريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي وقد استقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب في القصد قصدا عاما فاذا كان القذف متطلبا القصد في جميع صوره فمؤدى ذلك ان الخطأ غير العمدى في اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف الى جميع أركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها الى المجنى عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد ويتعين ان تتوافر لديه ارادة الاسناد وارادة العلانية .

اركان جريمة السب

يقوم السب العلني على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي .

الركن المادي :يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأي وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين ان يكون علنيا وثمة عنصر سلبى في هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادي للقذف هو الا يتضمن نشاط المتهم اسناد واقعة مجددة الى المجنى عليه .

الركن المعنوي :السب في جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصراه العلم والارادة وليس من عناصره توافر باعث معين او نية متجهه الى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادي في السب .

ركن العلانية

وبالنسبة لركن العلانية، أجاب “سعد”: ” تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا” .

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 171 من قانون العقوبات على انه “تعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس” .

وعلى ذلك لا تتحقق العلانية في جريمة السب والقذف التي اشترطها المادتين 302و171عقوبات إلا بتوافر شرطان :-

الشرط الأول : هو التوزيع .

الشرط الثاني:- هو أن يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز.

والمقصود بغير تمييز هو أن يكون المكتوب قد تداولته ايد متعددة واطلع على مضمونه جملة من الأشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر أن يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الأمر الذى يرجح معه اتجاه النية الى نشر فحو المكتوب واذاعته .

السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماع

وعن السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماع، قال “سعد”: أنه من المستقر عليه فقهاً أن “الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل،

إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .

انتفاء قصد الإذاعة

وعن انتفاء قصد الاذاعة “: “القاعدة عدم توافر ركن العلانية لانتفاء قصد الاذاعة من أهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلني ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انطواء المتهم اذاعة ما هو مكتوب” .

وذلك وفقا لما هو مقرر من أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين:

أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انطواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى

قصد التشهير

وبالنسبة لقصد التشهير، أجاب: ” من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، فإذا استخلص الحكم على تلك العبارات المنشورة انه لا يقصد منها سب المجنى عليه أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به لا تقع به الجريمة” .

ذلك أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعدو قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.

القذف بحسن نيه في حق موظف عام أو صفه نيابيه

وبالنسبة للقذف بحسن نيه في حق موظف عام أو صفه نيابيه “: تنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات على أنه : “ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه” .

ومن ثم فان القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر ثلاثة شروط :

الشرط الاول :- هو حسن النية

الشرط الثاني:- ان تكون العبارات خاصه بأعمال الوظيفة

الشرط الثالث :-إثبات صحة وقائع القذف كلها.

العقوبة

وعن مسألة العقوبة في مثل هذه الجرائم، أجاب “سعد”: “أنه من المقرر بنص المادة 306 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين” .

كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه: “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة “171” طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد (179, 181, 182, 303, 306, 307) على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور” .

مادة 308 مكرراً “كل من قذف بغيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308” . كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها”.

الدكتور عادل عامر

دكتور القانون العام

عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

مستشار تحكيم دولي محكم دولي معتمد خبير في جرائم امن المعلومات

نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

عضو منظمة التجارة الأوروبية

عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

محاضر دولي في حقوق الانسان

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك