الجمعة - الموافق 29 مارس 2024م

الأساليب الحديثة في الإعلان القضائي بقلم :- الدكتور عادل عامر

إن إعلان الأوراق القضائية هو من أهم الأعمال الإجرائية التي تمر بها الخصومة أمام المحاكم سواءً في انعقادها أو أثناء سيرها أو عقب الفصل فيها لدى تنفيذ الحكم المنهي لها ونظراً للتطور التكنولوجي المتسارع وتزايد المنازعات والخصومات ظهرت الحاجة إلى توظيف تلك التكنولوجيا في تسيير عملية الإعلان القضائي .

إن الهدف من الإعلان هو تحقيق مبدأ المواجهة وذلك بإعلام من يوجه إليه الإعلان بمضمونه فعلاً, أو بتمكينه من العلم بما يتضمنه هذا الإعلان. فلا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه, وهذا لا يتحقق إلا بإعلان هذا الشخص بالإجراءات المراد اتخاذها ضده. وتطبيقاً لذلك فإن أي ورقة إعلان لم يتم إعلانها فإنها تعتبر كأن لم تكن في مواجهة هذا الشخص الذي لم يتم إعلانه.

 أي أن هذا الإعلان الصحيح هو الذي يرتب اثر الأوراق القضائية ويتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة أي تنعقد به الخصومة في الدعوى وإذا تم الإعلان وكان صحيحًا فلا يجوز للمعلن إليه الادعاء بعدم العلم, حيث أن القانون يفترض العلم القانوني, وهذا العلم يتحقق بالإعلان الصحيح وفقا لحكم القانون ولا يقتصر فقط على العلم الفعلي إذ يستوي فيه العلم الظني والحكمي.

إن الغرض من الإعلان هو تحقيق علم المعلن إليه بمضمون الورقة المعلنة من خلال تسليم قانوني للورقة إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أن المعلن إليه قد يكون شخصاً طبيعيا وقد يكون شخصاً اعتبارياً ، لذلك وضع المشرع قواعد خاصة يتم على ضوئها عملية الإعلان، فقد وضع قواعد خاصة بإعلان الشخص الطبيعي وقواعد خاصة بإعلان الشخص الاعتباري .

نصت المادة (15) من قانون المرافعات على أن (يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى, ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة) .

والموطن المختار هو الموطن الذي اختاره الشخص لتنفيذ عمل قانوني كاختيار شخص مكتب أحد المحامين لكي يكون موطناً مختاراً له بالنسبة لعقد أبرمه مع آخر، فإذا حدد أحد الخصوم موطناً مختاراً له بمناسبة موضوعٍ معينٍ، فمن الممكن إعلانه على هذا الموطن المختار بكل الأوراق المتصلة بالموضوع الذي حدد الموطن المختار من أجله، ويعتبر مقام الموطن الأصلي ولا يجوز إثبات وجود اتفاق على موطنٍ مختارٍ معينٍ إلا بالكتابة

  إن الوسائل التقليدية التي يتم إعلان الأوراق القضائية من خلال كأصل عام بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ بسبب تعقد المعاملات وتشعب صور المنازعات أضحت وحدها قاصرة عن تلبية احتياجات العمل من ناحية تبسيط الإجراءات والقصد في الجهد والوقت والمصروفات مما يساهم في تأخير الفصل في القضايا.

و انه من الضروري التأكيد على إن الإعلان وإن كان إجراءً جوهرياً لتحقيق المواجهة بين الخصوم إلا أن حصوله بشكل أو بوسيلة معينة هو إجراء خادم للإجراء الجوهري بما يتعين معه التحقيق من غلواء الشكل في الإعلان والبحث عن وسائل متطورة تواكب المستجدات التي تفرزها الحياة الاجتماعية والتحول الضخم في مجال التنمية الاقتصادية وذلك في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة.

و ضرورة تدخل المشرع للاستفادة في مجال إعلانات الأوراق القضائية مما حققه التقدم التقني الهائل من طفرات في وسائل المراسلات والاتصالات الحديثة كالفاكس والتسجيل الصوتي والمرئي والمسموع، والهاتف النقال والبريد الالكتروني والبطاقات ذات الذاكرة وغيرها مما يستجد.

و يثمن المجتمعون التجربة الكويتية الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت والتي يجوز بموجبها أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطرق المتفق عليها بين ذوي الشأن، ويتطلع المجتمعون إلى إمكانية تعميم تطبيق هذا الحكم في غير المواد التجارية فضلاً عن جواز إعماله دون الحاجة إلى اتفاق وذلك بالنسبة إلى إعلانات الأشخاص الاعتبارية مع وضع الضمانات التي تجعل استخدام هذه الوسائل بمنأى عن إساءة الاستعمال أو سوء التطبيق.

و إن حتمية الاستفادة من التقنية الحديثة لابد أن تسير في خط متواز مع ضرورة الاهتمام بمندوبي الإعلان كعنصر بشري فاعل – سواء من حيث اختيارهم أو تأهيلهم وتدريبهم المستمر وإحكام الإشراف على أدائهم لوظائفهم مع إدخال الميكنة في تسجيل جميع خطوات الإعلان وتوصيل الإدارة المنوط بها الإعلان بموقع الجهة المختصة في الدولة بالمعلومات المدنية للمواطنين فضلاً عن إمداد الإدارة المذكورة بالخرائط الإرشادية اللازمة.

إن مركز إدارة الشخص الاعتباري الخاص يتم تحديده عادة في نظامه الأساسي فإن تم تحديده فإن الإعلان يتم في هذا المركز استناداً إلى نص المادة (14) من قانون المرافعات التي نصت على عبارة 🙁 لموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. فإن كان له أكثر من مركز إدارة جاز إعلانه في أي منهما، أي أن في حالة التعدد تتساوى. وإن غير الشخص الاعتباري الخاص مركز إدارته أثناء سير الخصومة فإنه يجب عليه أن يخبر خصمه بمركز إدارته الجديد ، وإلا جاز إعلانه في مقر إدارته القديم . وفي حالة وجود فرع للشخص الاعتباري الخاص ، فيجوز إعلانه بهذا الفرع ، ولكن بشرط أن يكون موضوع الإعلان متعلقاً بما يمارسه الفرع من نشاط ، وذلك لأنه يجوز اعتبار هذا المكان الذي يتواجد فيه الفرع، موطناً له لما يدخل في نشاطه

وذلك استناداً إلى نص المادة (14) من قانون المرافعات التي تضمنت عبارة : ( يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطناً بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع ). ونلاحظ أن المشرع خير طالب الإعلان باختيار المكان الذي يريد الإعلان فيه بين مكان تواجد مركز الإدارة الرئيسي ومكان تواجد أحد الفروع، ولكن في الحالة الأخيرة حصرها فقط فيما يدخل في نشاط هذا الفرع، ويعلن الشخص الاعتباري الخاص عن طريق النيابة كالأشخاص الطبيعيين في حالة ما إّذا كان هذا الشخص أجنبياً، ومركز إدارته في الخارج، وليس لديه أي فرع في الكويت . أما إذا كان له نشاط في الكويت ولكنه كان بسيطاً لا يمكن اعتباره فرعاً فيجوز إعلانه في المكان الذي تتواجد فيه الإدارة المحلية لهذا النشاط استناداً إلى نص المادة (14) من قانون المرافعات التي تضمنت عبارة : ( الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً بالنسبة إلى ذلك النشاط

1- إن إجراء الإعلان بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ يحدد الشخص الذي يتحمل المسئولية عن إخلاله بواجباته التي ألزمه بها القانون ومن ثم فإن الشخص الذي يضار من هذا الإخلال الذي أثر في سير عملية الإعلان سيتمكن من طلب التعويض من القائم بالإعلان عن الأضرار التي لحقته

2- إن مباشرة الإعلان بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ يوفر لمن يتسلم ورقة الإعلان فرصة علمه بمضمون هذه الورقة والآثار التي تترتب عليها . إلا أن هذا مردود عليه بأن القائم بالإعلان لا يوجد أي إلزام قانوني عليه بقراءة ورقة الإعلان وشرحها للمعلن إليه .

3- إن إجراء الإعلان بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ يضمن وصول ورقة الإعلان إلى شخص المعلن إليه سواء كان ذلك وصولاً فعلياً أو ضمنياً , فمندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ عندما يجد المعلن إليه بشخصه فإنه يسلم ورقة الإعلان إليه وإلا كان الإعلان باطلاً , أما إذا لم يجده فسيتركها له في منزله أو محل إقامته أو في جهة الإدارة أو النيابة العامة وكل خطوة من هذه الخطوات قد أحاطها المشرع بضمانات من شأنها أن تحقق الغاية المقصودة من الإعلان

4- إن إجراء الإعلان بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ يعني التأكد من احتواء ورقة الإعلان للبيانات المراد إعلانها بل وصحتها , وذلك لأنه مطالب بمراجعة هذه البيانات والمراقبة على صحتها .

5- إن إجراء الإعلان بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ تكاليفه قليلة القيمة إذا قورنت بغيرها من المصروفات القضائية

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك